(٢) في (ب) و (س): «فرضح»، وكذا في المواضع اللَّاحقة، وكلاهما صحيحٌ معنًى. (٣) قوله: «وللتِّرمذيِّ: خرجت جاريةٌ عليها … قال: فأُدرِكت» سقط من (ص). (٤) في (ص): «ابن فلانٍ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». (٥) «به»: ليس في (د). (٦) في (د): «بمحدودٍ». (٧) في (د): «نرى»، وقد ردَّ الشيخ قُطَّة ﵀ هذا وبيَّن مذهب المالكية فقال: المالكية لا يثبتون القتل بمجرد قول المجروح، بل إنما اعتبروه لوثًا لا بدَّ معه من قَسامة، فصحَّ الاستدلال على اعتباره، إذ لو كان لغوًا لما كان لسؤالها معنى ولا طلب الخصم بسببه وأما اعترافه فقد أغنى عن القسامة، وحينئذ فدعوى البطلان هي الباطلة. انتهى.