للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّنزيه، ويجب أن يكون محلُّ التَّحريم، أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصَّوت؛ كما أشارت إليه الأحاديث، أمَّا لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة، ويجب التَّعريف في محلِّ اللُّقطة، ولو التقط (١) في الصَّحراء، وهناك قافلةٌ تبعها (٢) وعرَّف فيها، وإلَّا ففي بلدٍ يقصدها (٣) قَرُبت أم بَعُدت، ويجب التَّعريف حولًا كاملًا (٤) إن أخذها للتَّملُّك بعد التَّعريف، وتكون أمانةً ولو بعد السَّنَةِ (٥) حتَّى يتملَّكها، والمعنى في كون التَّعريف سَنَةً: أنَّها لا تتأخَّر فيها القوافل، وتمضي فيها الأزمنة الأربعة، ولو التقط اثنان لقطةً عرَّف كلٌّ منهما سنةً، قال ابن الرِّفعة: وهو الأشبه؛ لأنَّه في النِّصف كملتقطٍ واحدٍ، وقال السُّبكيُّ: بل الأشبه أنَّ كلًّا منهما يعرِّفها (٦) نصف سنةٍ (٧)؛ لأنَّها لقطةٌ واحدةٌ، والتَّعريف من (٨) كلٍّ منهما لكلِّها لا لنصفها، وإنَّما تُقسَم (٩) بينهما عند التَّملُّك، ولا يُشترَط الفور للتَّعريف، بل المُعتَبر تعريف سنةٍ متى كان، ولا الموالاة، فلو فرَّق السَّنة، كأن عرَّف شهرين وترك شهرين كفاه ذلك؛ لأنَّه (١٠) عرَّف سنةً، ولا يجب الاستيعاب للسَّنة، بل يُعرِّف على العادة، فينادي في كلِّ يومٍ مرَّتين في (١١) طرفيه في الابتداء، ثمَّ في كلِّ يومٍ مرَّةً، ثمَّ في كلِّ أسبوعٍ مرَّتين أو مرَّةً، ثمَّ في كلِّ شهرٍ (١٢).


(١) في (د): «التقطه».
(٢) في (د): «اتَّبعها».
(٣) في (د): «نفسه».
(٤) «كاملًا»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٥) في غير (د) و (س): «سنةٍ».
(٦) في (ص): «يعرِّفه».
(٧) قوله: «قال ابن الرِّفعة: وهو الأشبه … نصف سنةٍ»: سقط من (د ١) و (م).
(٨) في (ص): «في».
(٩) في غير (ب) و (س): «يقسم».
(١٠) في الأصول: «شهرين وهكذا لأنه»، والتصحيح من «أسنى المطالب».
(١١) «في»: ليس في (ب).
(١٢) في (ص) و (م): «في الشهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>