للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أي (١): من عند يزيد (٢) من قوله، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في كلام المؤلِّف «باب إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد سنةٍ ردَّها عليه؛ لأنَّها وديعةٌ عنده» [خ¦٢٤٣٦]، وفيه إشارةٌ إلى ترجيح رفعها، وقد جزم يحيى بن سعيدٍ برفعها مرَّةً أخرى فيما أخرجه مسلمٌ عن القعنبيِّ، والإسماعيليُّ من طريق يحيى بن حسَّان، كلاهما عن سليمان بن بلالٍ عن يحيى بلفظ: «فإن لم تعرف فاستنفقها، أو لتكن وديعةً عندك» (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) أي: إنَّها ضعيفةٌ لعدم الاستقلال، معرَّضةٌ للهلاك، مُردَّدةٌ بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قيل: والمراد بالأخ ما هو أعمُّ من صاحبها، أو ملتقطٌ آخر، وعُورِض: بأنَّ البلاغة لا تقتضي أن يُقرَن (٣) صاحبها المستحق لها بالذِّئب العادي، فالمراد: ملتقطٌ آخر، والمراد: جنس ما يأكل الشَّاة، وفي قوله: «خذها» تصريحٌ بالأمر بالأخذ، ففيه ردُّ إحدى الرِّوايتين عن أحمد في قوله: يترك (٤) التقاط الشَّاة، واستدلَّ به المالكيَّة: في (٥) أنَّه إذا وجدها في فلاةٍ تملَّكها (٦) بالأخذ، ولا يلزمه بدلها ولو جاء صاحبها، واحتجَّ لهم بالتَّسوية بين الذِّئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، كذا نقله في «الفتح»، والظَّاهر أنَّهم تمسَّكوا بقوله في الشَّاة: «هي لك» واللَّام للتَّمليك، بخلاف قوله في غيرها: «فاستمتع بها» إذ ظاهره أنَّه ليس على وجه التَّمليك (٧) لها؛ إذ لو كان المرادُ التَّمليكَ التَّامَّ؛ لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهره الانتفاع لا بأصل (٨) الملك، بخلاف قوله: «فهي لك»، وأُجيب بأنَّ اللَّام ليست للتَّمليك، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ ما لا يمتنع من صغار السِّباع -كالعجل والفصيل- يجوز التقاطه للتَّملُّك مطلقًا، سواءٌ وجده


(١) «أي»: ليس في (د ١) و (ص)، وفي (م): «أم».
(٢) في (د): «زيدٍ»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د): «يقترن».
(٤) في (د): «بترك».
(٥) في (ب) و (س): «على».
(٦) في (د): «يملكها».
(٧) في (د): «التَّملُّك»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٨) في (ب) و (س): «أصل».

<<  <  ج: ص:  >  >>