للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشَّركة في الدَّراهم والدَّنانير بالإجماع، وكذا في (١) سائر المثليَّات كالبُرِّ والحديد؛ لأنَّها إذا اختلطت بجنسها ارتفع عنها التَّمييز، فأشبهت النَّقدين، وأن يخلطا قبل العقد ليتحقَّق معنى الشَّركة، وسقط (٢) لفظ «باب» في رواية أبي ذرٍّ، وقال: «في الشِّرْكة» بكسر المعجمة وسكون الرَّاء؛ كما في الفرع، ولم يضبطه في أصله (٣)، وفي رواية النَّسفيِّ وابن شبُّويه: «كتاب الشَّركة».

(فِي الطَّعَامِ) الآتي (٤) حكمه في بابٍ مُفرَدٍ (وَالنِّهْدِ) بكسر النُّون، ولأبي ذرٍّ: «والنَّهْد» بفتحها والهاء في الرِّوايتين ساكنةٌ؛ وهو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفقة وخلطها عند المرافقة في السَّفر، وقد يتَّفق رفقةٌ فيصنعونه في الحضر؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (وَالعُرُوضِ) بضمِّ العين، جمع عرْضٍ -بسكون الرَّاء- مقابل النَّقد، ويدخل فيه الطَّعام (وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ) هل تجوز قسمته (مُجَازَفَةً أَوْ) لا بدَّ من الكيل في المكيل والوزن في الموزون، كما قال: (قَبْضَةً قَبْضَةً) يعني متساويةً (لَمَّا) بفتح اللَّام وتشديد الميم في أصلين مُقابَلين على «اليونينيَّة» وغيرهما ممَّا وقفت عليه، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ: «لِمَا» بكسر اللَّام وتخفيف الميم (لَمْ يَرَ المُسْلِمُونَ فِي النِّهْدِ بَأْسًا أَنْ) أي: بأن (يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا) مجازفةً (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ) بالفضَّة (وَالفِضَّةِ) بالذَّهب لجواز التَّفاضل في ذلك كغيره ممَّا يجوز التَّفاضل فيه ممَّا (٥) يُكال أو يُوزَن من المطعومات ونحوها (وَالقِرَانُِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وفي روايةٍ: «والإقران» (فِي التَّمْرِ) وقد مرَّ ذكره في «المظالم»، والذي في «اليونينيَّة» وفرعها [خ¦٢٤٥٥]: رفع «القِران» و «الإقران» لا غير.


(١) «في»: ليس في (د).
(٢) «سقط»: سقط من (ص).
(٣) قوله: «ولم يضبطه في أصله»: ليس في (د ١)، (م)، وقوله: «كما في الفرع» ليس في (م) أيضًا.
(٤) زيد في (ص): «ذكر».
(٥) في (د ١) و (ص): «ما».

<<  <  ج: ص:  >  >>