للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النُّحاة، والأكثرون على المنع، واستدلَّ القائلون بالجواز بقوله تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ﴾ [الشعراء: ٤] لأنَّ قوله: ﴿فَظَلَّتْ﴾ بلفظ الماضي، وهو تابعٌ للجواب، وتابع الجواب (١) جوابٌ، وإنَّما (٢) عبَّر بالمضارع في الشَّرط في قيام ليلة القدر، وبالماضي في قيام رمضان وصيامه في البابين اللَّاحقين؛ لأنَّ قيام رمضان وصيامه مُحقَّقا الوقوع، فجاءا بلفظٍ يدلُّ عليه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنَّه غيرُ مُتيقَّنٍ فلهذا ذكره بلفظ المُستقبَل، قاله الكِرمانيُّ. وقال غيره (٣): استعمل لفظ الماضي في الجزاء مع أنَّ المغفرة في زمن الاستقبال إشارةً إلى تحقُّق وقوعه، على حدِّ قوله سبحانه: ﴿أَتَى أَمْرُ اللّهِ﴾ [النحل: ١] وقد روى النَّسائيُّ الحديثَ عن محمَّد بن عليِّ بن ميمونٍ، عن أبي اليمان شيخ المصنِّف بلفظ: «مَنْ يَقُمْ ليلةَ القدر يُغْفَرْ له» فلم يغاير بين الشَّرط والجزاء، قال في «الفتح»: فظهر أنَّه مِن تصرُّفِ الرُّواة، فلا يُستَدَلُّ به للقول بجواز التَّغاير في الشَّرط والجزاء، وعند أبي نعيمٍ في «مُستخرَجه»: «لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا


(١) في (م): «للجواب».
(٢) «إنَّما»: سقط من (م).
(٣) «وقال غيره»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>