للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحُّ عطفها على ﴿فَاجْلِدُوا﴾ (١) فإذا شهد قَبْلَ الحدِّ أو قبل تمام استيفائه، قُبِلَت شهادته، فإذا استوفى لم تُقبَل وإن تاب وكان من الأتقياء الأبرار، لتعلُّقها باستيفاء الحدِّ، وتعقَّبه الشَّافعيُّ: بأنَّ الحدود كفّارات لأهلها فهو بعد الحدِّ خير منه قبله، فكيف تُرَدُّ في خير حالتَيه وتُقبَل في شرِّهما، ولأنَّ ﴿أَبَدًا﴾ في كلِّ شيء على ما يليق به، كما لو قيل: لا تُقبَل شهادة الكافر أبدًا، أي: ما دام كافرًا.

(وَجَلَدَ عُمَرُ) بن الخطاب ، فيما وصله الشَّافعيُّ (أَبَا بَكْرَةَ) نُفيع بن الحارث بن كَلَدة -بالكاف واللَّام والدَّال المهملة المفتوحات- الصَّحابيَّ (وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ) بكسر الشِّين وسكون الموحَّدة، و «مَعْبَد» -بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحَّدة- ابن عبيد بن الحارث البَجَليَّ أخا أبي بَكْرَة لأمِّه سميَّةَ، وهو معدودٌ في المخضرمين (وَنَافِعًا) هو ابن الحارث أخو أبي بكرة لأمِّه أيضًا (بِقَذْفِ المُغِيرَةِ) بن شُعْبة، وكان أمير البصرة لعمر ، لمَّا رأوه وكان معهم أخوهم لأمِّهم زياد بن أبي سفيان متبطِّنَ الرَّقطاءِ أمِّ جميل بنت عمرو بن (٢) الأفقم الهلاليَّة زوج الحجَّاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجُشَمِيِّ (٣)، فرحلوا إلى عمر فشكوه، فعزله وولَّى أبا موسى الأشْعريَّ، وأحضر المغيرة فشهد عليه الثَّلاثة بالزِّنا، ولم يُثْبِت زياد الشَّهادة وقال: رأيت منظرًا قبيحًا، وما أدري أخالطها أم لا؟ وعند الحاكم: فقال زياد: رأيتُهما في لحاف واحد، وسمعتُ نَفَسًا عاليًا وما أدري (٤) ما وراء ذلك، فأمر عمر بجلد الشُّهداء (٥) الثَّلاثة حدَّ القذف (ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ) نصب مفعول «قَبِلْتُ».

(وَأَجَازَهُ) أي: الحكم المذكور، وهو قبول شهادة المحدود في القذف (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ)


(١) قوله: «يصح عطفها … فاجلدوا» سقط من (د ١) و (ص) و (م). وقوله: «وقال الحنفية: الاستثناء منقطع … إلى قوله: يصح عطفها على ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾».
(٢) «ابن»: سقط من (د).
(٣) في (د): «الجُشَنيِّ» وهو تحريفٌ.
(٤) قوله: «أخالطها أم لا … وما أدري»: سقط من (د).
(٥) «الشُّهداء»: مثبتٌ من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>