للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبب في حصول النَّار له، فهو من مجاز التَّشبيه كقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠] وفيه دلالة لمذهب مالك والشَّافعيِّ وأحمد والجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار: أنَّ حكم القاضي الصَّادر منه في (١) باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، بأنْ ترتَّب على أصل كاذب، ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، فلا يُحِلُّ حرامًا ولا عكسه، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحُكِمَ به بظاهر العدالة، لم يحلَّ للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل، لم يحلَّ للوليِّ قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا عليه أنَّه طلّق امرأته، لم يحلَّ لمن علم بكذبهما أن يتزوَّجها بعد حكم القاضي بالطَّلاق. وقال أبو حنيفة: ينفذ القضاء بشهادة الزُّور ظاهرًا فيما بيننا، وباطنًا في ثبوت الحِلِّ فيما بينه وبين الله تعالى في العقود، كالنِّكاح والطَّلاق والبيع والشِّراء، فإذا ادَّعت على رجل أنَّه تزوّجها، وأقامت عليه شاهدَي زور، حلَّ له وطؤها عند أبي حنيفة، وكذا إن (٢) ادَّعى عليها نكاحًا وهي تجحد، وهذا عنده بخلاف الأموال بخلاف صاحبيه. قال النَّوويُّ: وهذا مخالفٌ لهذا الحديث الصَّحيح والإجماع من قبله، ومخالفٌ لقاعدةٍ وافق هو وغيره عليها، وهي أنَّ الأبضاع أَولى بالاحتياط من الأموال. فإن قلت: ظاهر الحديث أنَّه يقع منه حكمٌ في الظَّاهر مخالف للباطن، وقد اتَّفق الأصوليُّون على أنَّه لا يُقَرُّ على الخطأ في الأحكام؟ أُجيبَ: بأنَّه لا معارضة بين الحديث وقاعدة الأصول؛ لأنَّ مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف الأكثرون على جوازه، وأمَّا الَّذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء، لأنَّه حكَمَ بالبيِّنة، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمَّى الحكم خطأً، بل هو صحيحٌ على ما استقرَّ عليه التَّكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدَي زور أو نحو ذلك، فالتَّقصير منهما، وأمَّا الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب (٣) عليه بسببه، قاله النَّوويُّ.


(١) «في»: مثبتٌ من (د) و (ص).
(٢) في (س): «إذا».
(٣) في (د): «عيب».

<<  <  ج: ص:  >  >>