للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) القرآن أو بحكم الله مطلقًا، والثَّاني أَولى؛ لأنَّ النَّفي والرَّجم ليسا في القرآن، نعم، يُؤخَذ من الأمر بطاعة الرَّسول في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] ونحوه، وفي حديث عبادة بن الصَّامت عند مسلم مرفوعًا: «خذوا عنِّي خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثَّيِّب بالثَّيِّب جلد مئة والرَّجم» فوضَّح دخوله تحت السَّبيل المذكور في الآية فيصير التَّغريب في القرآن من هذا الوجه، لكنَّ زيادة الجلد مع الرَّجم منسوخٌ (١) بأنه رجَم من غير جلد، ولا ريب أنَّه إنَّما يحكم بكتاب الله، فالمراد: أن يفصل بينهما بالحكم الصَّرف لا بالصُّلح؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصوم (فَقَامَ خَصْمُهُ) هو في الأصل مصدر خصمه يخصمه، إذا نازعه وغالبه، ثمَّ أُطلِق على المخاصِم وصار اسمًا له، ولذا يُطلَق على الواحد والاثنين والأكثر بلفظ واحد، مذكَّرًا كان المخاصم أو مؤنَّثًا، لأنَّه بمعنى: ذو، كذا على قول البصريِّين في: رجل عَدْل ونحوه، قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] وربما ثُنِّي وجُمِعَ؛ نحو: ﴿لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ [ص: ٢٢] ولم يُسَمَّ هذا الخصم (فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ) وللأَصيليِّ وأبوي الوقت وذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ والمُستملي: «فاقضِ» (بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي) لم يُسَمَّ (كَانَ عَسِيفًا) وفي «الشروط» [خ¦٢٧٢٤] «فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه. نعم» (٢)، فاقضِ بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله : «قل» قال: «إنَّ ابني


(١) في (ب) و (س): «منسوخةٌ».
(٢) «نعم»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>