للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ) وأعتقك (وَيَكُونَ) بالنَّصب عطفًا على السَّابق (وَلَاؤُكِ) الَّذي هو سبب الإرث (١) (لِي فَعَلْتُ) ذلك (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) الَّذي قالته عائشة (بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا) ولأبي ذَرٍّ: «لأهلها» (فَأَبَوْا) امتنعوا (وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ) بكسر الكاف (فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ) بالنَّصب عطفًا على المنصوب السَّابق (لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ لَهَا: ابْتَاعِيـ) ها (فَأَعْتِقِيـ) ها بهمزة قطعٍ وحذف الضَّمير المنصوب في الموضعين للعلم به (فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وفيه دليلٌ لقول الشَّافعيِّ في (٢) القديم: إنَّه يصحُّ بيع رقبة المكاتب ويملكه المشتري مكاتبًا، ويعتق بأداء النُّجوم إليه والولاء له، أمَّا على الجديد، فلا يصحُّ.

وترجمة المؤلِّف هنا مطلقةٌ، تحتمل جواز الاشتراط في البيع وعدم الجواز، ومذهب الشَّافعيَّة: لا يجوز بيعٌ وشرطٌ كبيعٍ بشرط بيعٍ أو قرضٍ للنَّهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلَّا في ستَّ عشرةَ مسألةً: أوَّلها: شرط الرَّهن. ثانيها: الكفيل المعيَّنَين (٣) لثمنٍ في الذِّمة للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلَّا بهما، ولا بدَّ من كون الرَّهن غير المبيع، فإنْ شرط رهنه بالثَّمن أو غيره بطل البيع؛ لاشتماله على شرط رهنٍ ما لم يملكه بعد. ثالثها: الإشهاد لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. رابعها: الخيار. خامسها: الأجل المعيَّن. سادسها: العتق للمبيع في الأصحِّ، لأنَّ عائشة اشترت بريرة بشرط العتق والولاء، ولم يُنكر إلَّا شرط الولاء لهم بقوله: «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله (٤) … » [خ¦٤٥٦] إلى آخره، ولأنَّ استعقاب البيعِ العتقَ عُهِدَ في شراء القريب، فاحتمل شرطه، والثَّاني البطلان، كما لو شرط بيعه أو هبته، وقيل: يصحُّ البيع ويبطل الشَّرط. سابعها: شرط الولاء لغير المشتري مع العتق في أضعف القولين، فيصحُّ البيع ويبطل الشَّرط لظاهر حديث بريرة، والأصحُّ بطلانهما لما تقرَّر في الشَّرع من أنَّ «الولاء لمن أعتق»، وأمَّا قوله لعائشة: «واشترطي لهم الولاء»، فأُجِيبَ عنه بأنَّ الشَّرط لم يقع في العقد، وبأنَّه خاصٌّ بقضيَّة عائشة، وبأنَّ «لهم» بمعنى عليهم. ثامنها:


(١) في (م): «ولاؤك».
(٢) «في»: سقط من (د) و (م).
(٣) في (م): «المعين».
(٤) زيد في (د): «يشترطون».

<<  <  ج: ص:  >  >>