للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقلها كان افتراءً على شيخه، إذ الشَّيخ لم ينسبه، بل قال مالكٌ فقط، قال: (حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ) بضمِّ الميم وفتح الصَّاد المهملة وكسر الرَّاء المشدَّدة، آخره فاءٌ، الياميُّ من بني يامٍ من هَمْدان (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) اسمه: علقمة (: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا) لم يوصِ وصيَّةً خاصَّةً، فالنَّفيُّ ليس للعموم؛ لأنَّه أثبت بعد ذلك أنَّه أوصى بكتاب الله، والمراد (١): أنَّه لم يوصِ بما يتعلَّق بالمال، قال طلحة: (فَقُلْتُ) لابن أبي أوفى، أي: لما فهم (٢) منه عموم النَّفي: (كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ) في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الاية [البقرة: ١٨٠] (أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟) مبنيًّا للمفعول في «أُمِروا» كـ «كُتِبَ»، والشَّكُّ من الرَّاوي (قَالَ) في الجواب: (أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ) أي: بالتَّمسُّك به والعمل بمقتضاه، واقتصر على الوصيَّة بكتاب الله لكونه أعظم وأهمَّ، ولأنَّ فيه تبيان كلِّ شيءٍ، إمَّا بطريق النَّصِّ، وإمَّا بطريق الاستنباط، فإن اتَّبعوا (٣) ما في الكتاب، عملوا بكلِّ ما أمرهم النَّبيُّ به، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (٤) [الحشر: ٧] وأما ما صحَّ في «مسلمٍ» وغيره: أنَّه أوصى عند موته بثلاثٍ: «لا يبقينَّ بجزيرة العرب دينان» وفي لفظٍ: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما (٥) كنت أجيزهم به» ولم يذكر الرَّاوي الثَّالثة و (٦) غير ذلك، فالظَّاهر أنَّ ابن أبي أوفى لم يرد نفيه، قاله في «الفتح».

ومطابقة الحديث للتَّرجمة (٧) في قوله: «فكيف كتب على النَّاس … » إلى آخره. والحديث أخرجه في «المغازي» [خ¦٤٤٦٠] و «فضائل القرآن» [خ¦٥٠٢٢]، ومسلمٌ في «الوصايا» وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.


(١) في (د): «والمراد به».
(٢) في (م): «لما لم يفهم».
(٣) في (د): «فإذا تبعوا».
(٤) ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾: سقط من (د).
(٥) في الأصول: «بما»، والمثبت من المصادر والمراجع.
(٦) في (م): «أو».
(٧) «للترجمة»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>