للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على اللُّغة الرَّبيعيَّة (صَعِدَ الجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ) الرَّاوي: (فَأُرَاهُ) بضمِّ الهمزة بعد الفاء، ولأبي ذرٍّ: «وأراه» بالواو، أي (١): أظنُّه (٢) (آخَرَ مَعَهُ) هو عمرو بن أميَّة الضَّمريُّ (فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ) أي في جملة القرآن (أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ) لفظه (بَعْدُ) من التِّلاوة، وههنا تنبيهٌ وهو: هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسَّها المحدِث ويقرأها الجُنُب؟ قال الآمديُّ: تردَّد فيه الأصوليُّون، والأشبه المنعُ من ذلك، وكلام السُّهيليِّ يقتضي خلاف ذلك، فإنَّه قال: إنَّ هذا المذكور ليس عليه رونق (٣) الإعجاز، ويقال: إنَّه لم ينزل بهذا النَّظم، ولكن بنظمٍ معجزٍ كنظم القرآن، فإن قيل: إنَّه خبرٌ فلا ينسخ. قلنا: لم يُنسَخ منه الخبر، وإنَّما نُسِخَ منه الحكم، فإنَّ حكم القرآن يُتلَى في الصَّلاة، وألَّا يمسَّه إلَّا طاهرٌ، وأن يُكتَب بين الدُّفتين، وأن يكون تعلُّمه فرض كفايةٍ، وكلُّ ما نُسِخَ رُفِعَت منه هذه الأحكام، وإن بقي محفوظًا فهو منسوخٌ، فإن تضمَّن حكمًا جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولًا به. انتهى. وزاد ابن جريرٍ من طريق عُمَر بن يونس (٤)، عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنسٍ: وأنزل الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] (فَدَعَا عَلَيْهِمْ) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) في القنوت (عَلَى رِعْلٍ) بكسر الرَّاء وسكون العين المهملة، آخره لامٌ مجرورٌ، بدلٌ من «عليهم» بإعادة العامل، و «رعلٍ» هم بطنٌ من بني سُلَيم (وَذَكْوَانَ) بفتح المعجمة وسكون الكاف (وَبَنِي لِحْيَانَ) بكسر اللَّام وسكون الحاء المهملة (وَبَنِي عُصَيَّةَ) بضمِّ العين وفتح الصَّاد المهملتين


(١) «بالواو؛ أي»: ليس في (د).
(٢) زيد في (د): «رجل».
(٣) زيد في غير (د) و (س): «البيان و».
(٤) في الأصول كلها زيادة: «عن عكرمة» وهو سبق قلم، والتصحيح من مصادر التخريج والفتح والطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>