للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٥ - وبه قال (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار المكيِّ أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ) منهم والد جابرٍ (الخَمْرَ) أي: شربوها بالغداة (يَوْمَ أُحُدٍ) وكانت إذ ذاك مباحةً (ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ) والخمر في بطونهم، فلم يمنعهم ما كان في علم الله من تحريمها، ولا كونها في بطونهم من حكم الشَّهادة وفضلها؛ لأنَّ التَّحريم إنَّما يلزم بالنَّهي، وما كان قبل النَّهي فغير مخاطَبٍ به (فَقِيلَ لِسُفْيَانَ) ابن عيينة: (مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ) أي: في هذا الحديث، هذا اللَّفظ موجودٌ (قَالَ) سفيان: (لَيْسَ هَذَا فِيهِ).

وأمَّا مطابقة الحديث للتَّرجمة، فقال ابن المُنَيِّر: عَسِرٌ جدًّا، إلَّا أن يكون مراده التَّنبيه على أن الخمر الَّتي شربوها لم تضرَّهم، لأنَّ الله أثنى عليهم بعد موتهم، ورفع عنهم الخوف والحزن، وما ذاك إِلَّا أنَّ الخمر كانت يومئذٍ مباحةً، ولا يتعلَّق التَّكليف بفعل المكلَّف باعتبار ما في علم الله تعالى، حتَّى يبلغه رسوله. انتهى. قال في «المصابيح» بعد ذكره لهذا: لم تحصل النَّفس على (١) شفاءٍ من مطابقة الحديث للتَّرجمة؛ لأنَّ هؤلاء الَّذين اصطبحوا، ثمَّ ماتوا وهي في بطونهم لم يفعلوا ما يُتوقَّع عليه (٢) عتابٌ ولا عقابٌ ضرورة أنَّها (٣) كانت مباحةً حينئذٍ، فهي كغيرها من مباحاتٍ صدرت منهم ذلك اليوم، فما الحكمة في تخصيص هذا المباح دون غيره. انتهى. وأجاب في «فتح الباري»: بإمكان أن يكون أورد الحديث للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم (٤) بها، فقد روى التِّرمذيُّ من حديث جابرٍ أيضًا (٥): «إن الله تعالى لمَّا كلَّم والد جابرٍ، وتمنَّى أنَّه (٦) يرجع إلى الدُّنيا، ثمَّ قال: يا ربِّ بلِّغْ مَنْ ورائي (٧)، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا (٨)﴾ الآية» [آل عمران: ١٦٩].


(١) في غير (د) و (س): «بعد».
(٢) «عليه»: سقط من (د ١) و (م).
(٣) في (د): «لأنَّها».
(٤) في (ب): «المترجمة».
(٥) «أيضًا»: ليس في (ب).
(٦) في (ص): «أن».
(٧) في (ب): «وراء».
(٨) «﴿أَمْوَاتًا﴾»: سقط من (د ١) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>