للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمَْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: أَخَذْتُهُ) ولأبي ذرٍّ: «قال: قد أخذته» (بِخَمْسِينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فباع» (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ) فربح مئتي ألفٍ (فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: دَين أبيه (قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كَلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالمَوْسِمِ): ألا من كان له على الزُّبير دَينُ فليأتنا نَقْضِهِ (١) (فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ) ولم يأته أحدٌ (قَسَمَ بَيْنَهُمْ) قيل: وتخصيص الأربع سنين لأنَّ الغالب أنَّ المسافة الَّتي بين مكَّة وأقطار الأرض سنتان، فيصلُ (٢) إلى الأقطار (٣) ثمَّ يعود (٤) إليه، ولعلَّ الورثة أجازوا هذا التَّأخير، وإلَّا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدَّين الَّذي وقع العلم به أُجيب إليها، فإذا ثبت بعد ذلك شيءٌ استُعيد منه (قَالَ: فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وكان» (لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) مات عنهنَّ: أمُّ خالدٍ و (٥) الرَّباب وزينب المذكورات قبلُ، وعاتكة بنت زيدٍ، أخت سعيد بن زيدٍ أحد العشرة (وَرَفَعَ) عبد الله (الثُّلُثَ) المُوصَى به (فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ) ولابن عساكر: «ومئتي ألفٍ» (فَجَمِيعُ مَالِهِ) المحتوي على الوصيَّة والميراث والدَّين (خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ) وهذا -كما قالوا- من الغلط في الحساب. قال الدِّمياطيُّ -فيما حكاه في «الفتح» -: وإنَّما وقع الوهم في رواية أبي أسامة عند البخاريِّ في قوله في (٦) نصيب كلِّ زوجةٍ: «إنَّه ألفُ ألفٍ ومئتا ألفٍ» وإنَّ الصَّواب: أنَّه ألفُ ألفٍ سواء بغير كسرٍ، وإذا اختصَّ الوهم بهذه اللَّفظة وحدها خرج بقيَّة ما فيه على (٧) الصِّحَّة لأنَّه يقتضي أن يكون


(١) في (د): «فلنقضِه».
(٢) في (د) و (م): «فتصل».
(٣) في (د): «فتصل الأخبار».
(٤) في (د) و (م): «تعود».
(٥) زيد في (م): «أمُّ» ولا يصحُّ.
(٦) «في»: سقط من (م).
(٧) في (ص): «من» وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>