للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ﴾» ثمَّ قال: «إلى قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾» (وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) أهل الكتاب (وَالمَجُوسِ) الَّذين لهم شبهةُ كتابٍ (وَالعَجَمِ) وهذا (١) قول أبي حنيفة: تُؤخَذ الجزية من جميع الأعاجم، سواءٌ كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشَّافعيِّ وأحمد: لا تُؤخَذ إلَّا ممَّن له كتابٌ أو شبهةُ كتابٍ، فلا تُؤخَذ من عبدة الأوثان والشَّمس والقمر ومن في معناهم، ولا من المُرتَدِّ؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلَّا (٢) أن يسلموا بقوله: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] (٣) الآية السَّابقة، وتُؤخَذ أيضًا ممَّن زعم (٤) أنَّه متمسِّكٌ (٥) بصحف إبراهيم وزبور داود، ومَنْ (٦) أحدُ أبويه كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، وعن مالكٍ: تُقبَل من جميع الكفَّار إلَّا من ارتدَّ (وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءٌ مُهمَلةٌ، عبدِ الله (قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ) أي: من (٧) أهل الكتاب (عَلَيْهِمْ) أي (٨): في الجزية (أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ اليَمَنِ) من أهل الكتاب (عَلَيْهِمْ) فيها (دِينَارٌ) واحدٌ؟ (قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: من جهة اليسار.

وفيه: جواز التَّفاوت في الجزية، وأقلُّها عند الشَّافعيَّة والجمهور: دينارٌ في كلِّ حولٍ، ومن متوسِّط الحال ديناران، ومن الموسر أربعةٌ استحبابًا.


(١) في (د): «وهو».
(٢) في غير (د): «إلى» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٣) قوله: «إلَّا أن يسلموا بقوله: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾» سقط من (م).
(٤) في (م): «يزعم».
(٥) في (د ١) و (ص) و (م): «يتمسَّك».
(٦) في (د): «وممَّن».
(٧) «من»: ليس في (ص).
(٨) «أي»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>