للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و «الحجِّ» [خ¦١٧٤١] (قَالَ) : (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) أي: فإنَّ سفكَ دمائِكم وأخذَ أموالِكم وثَلْبَ (١) أعراضِكم؛ لأنَّ الذَّوات لا تحرم فيه (٢)، فيُقدَّر لكلٍّ ما يناسبه، كذا قاله الزَّركشيُّ والبرماويُّ والعينيُّ والحافظ ابن حجرٍ، وفي إطلاقهم هذا اللَّفظ نظرٌ؛ لأنَّ سفك الدَّم وأخذَ المال وثلبَ العرض إنَّما يَحْرُم إذا كان بغير حقٍّ، فالإفصاح به مُتعيِّنٌ، والأَوْلى -كما أفاده في «مصابيح الجامع» - أن يُقدّر في الثَّلاثة كلمة واحدة، وهي لفظة «انتهاكٌ» التي موضوعها تناول (٣) الشَّيءِ بغير حقٍّ، كما نصَّ عليه القاضي، فكأنَّه قال: فإنَّ انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم، ولا حاجة إلى تقديره مع كلِّ واحدٍ من الثَّلاثة لصحَّة انسحابه على الجميع، وعدم احتياجه إلى التَّقييد بغير الحقِّيَّة، و «الأعراض» جمع عِرْضٍ؛ بكسر العين؛ وهو موضع المدح والذَّمِّ من الإنسان، سواءٌ كان في نفسه أو في سلفه، وشبَّه «الدِّماء» و «الأموال» و «الأعراض» في الحرمة بـ «اليوم» و «الشَّهر» و «البلد» لاشتهار الحرمة فيها عندهم، وإِلَّا فالمُشبَّه إنَّما يكون دون المُشبَّه به، ولهذا قدَّم السُّؤال عنها مع شهرتها لأنَّ تحريمها أثبتُ في نفوسهم؛ إذ هي عادة سلفهم، وتحريم الشَّرع طارئٌ، وحينئذٍ فإنَّما شبَّه الشَّيء بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مُقرَّرٌ عندهم (لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) أي: الحاضرُ في المجلس (الغَائِبَ) عنه، ولامُ «لِيبلِّغِ» مكسورةٌ فعل أمرٍ، ظاهره الوجوب، وكُسِرَت غَينه لالتقاء الساكنين، والمُرَاد: تبليغ القول المذكور أو جميع الأحكام


(١) في (ص): «وسلب»، وكذا في الموضع اللاحق.
(٢) «فيه»: ليس في (ص) و (م).
(٣) وفي (ص): «كتناول»، وفي (م): «لتناول».

<<  <  ج: ص:  >  >>