للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان: كان يدلس على الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم، وبالجملة فهو متروك، لكن ليس له في «البخاري» إلَّا هذا الموضع (جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ) المذكور (عَنْهُ) أي: عن شبيب بن غَرقَدة (قَالَ) أي: الحسن بن عمارة المذكور: (سَمِعَهُ) أي: الحديث (شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ) البارقيُّ، قال سفيانُ بنُ عُيينةَ: (فَأَتَيْتُهُ) أي: شبيبًا (فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ) أي: الحديث (مِنْ عُرْوَةَ) البارقيِّ، بل (قَالَ) أي: شبيبٌ (سَمِعْتُ الحَيَّ) البارقيين (يُخْبِرُونَهُ) أي: بالحديث (عَنْهُ) أي: عن عروة.

وتمسَّك بهذا الحديث من جَوَّز بيع الفضولي، ووجه الدلالة منه (١) كما قال ابن الرِّفْعَة: أنَّه باع الشاة الثانية من غير إذن، وأقرَّه على ذلك، وهو مذهب مالكٍ في المشهور عنه وأبي حنيفة، وبه قال الشافعيُّ في القديم، فينعقدُ البيعُ، وهو موقوفٌ على إجازة المالك فإن أجازه نفذَ، وإن ردَّه لغا، وممَّن حكى هذا القول من العراقيِّينَ المَحامليُّ في «اللباب». وعلَّق الشافعيُّ في «البويطي» صِحَّتَه على صِحَّة الحديث، فقال في آخر «باب الغصب»: إن صح حديثُ عروةَ البارقي فكلُّ مَن باع أوأعتق مُلْكَ غيرِه بغير إذنه ثم رضيَ، فالبيعُ والعِتقُ جائزان، هذا لفظه، ونقل البيهقيُّ أنَّه علَّقه أيضًا على صحَّته في «الأم». والمذهبُ: أنَّه باطل، وهو الجديدُ الذي لا يعرف العراقيُّونَ غيرَه على ما حكاه الإمام ومَن تابعه، لحديث حكيم بنِ حِزامٍ: «لا تَبِعْ ما ليس عندك» وحديث واثلةَ بن عامر: «لا تبع ما لا تملك»، وأجابوا عن حديث الباب على تقدير صحَّتِه باحتمال أن يكون عروةُ وكيلًا في البيع والشراء معًا، وبأنَّ البخاري أشار بقوله: «قال سفيان: كان الحسن … » إلى آخره إلى بيان ضعف روايتِه، أي: الحسن، وأنَّ شبيبًا لم يسمع الحديث من عروةَ، وإنَّما سمعَه مِن الحي البارقيين -ولم يسمِّهم (٢) - عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، وأجيب بأنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدل، فلا بأس به، وبأنَّه أراد نقلَه


(١) «منه»: ليس في (ص).
(٢) في (د) و (ص) و (م): «يسمعهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>