ظهورًا بيِّنًا فيجزمون بذلك، ولم يكونوا اطَّلعوا على التَّنصيص، وقال الكِرمانيُّ: يُحتملُ أن يكون ابن عمرَ أراد أن ذلك وقع لهم في بعض أزمنته ﷺ، فلا يمنع ذلك أنْ يظهر لهم بعد ذلك، وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشَّافعيُّ وأحمدُ كما رواه البيهقيُّ عنهما، وحكاه الشَّافعيُّ عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهورُ عن مالكٍ وكافَّةِ أئمَّةِ الحديث والفقه وكثيرٍ مِنَ المتكلِّمين، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريُّ والقاضي أبو بكر الباقِلَّانيُّ، ولكنَّهما اختلفا في التفضيل أهو قطعيٌّ أم ظنيٌّ؟ فالذي مال إليه الأشعريُّ الأوَّل، والذي مال إليه الباقِلَّانيُّ واختاره إمامُ الحرمين في «الإرشاد» الثَّاني، وعبارته: لم يقُم عندنا دليلٌ قاطعٌ على تفضيلِ بعضِ الأئمَّة على بعضٍ؛ إذِ العقلُ لا يدُلُّ على ذلك، والأخبارُ الواردة في فضائِلِهم متعارضةٌ، ولا يمكن تلقِّي التَّفضيل ممَّن منع إمامةَ المفضول، ولكن الغالبُ على الظَّنِّ أنَّ أبا بكرٍ ﵁ أفضلُ الخلائق بعدَ رسول الله ﷺ، ثم عمرَ أفضلُهم بعدَه، وتتعارَضُ الظُّنونُ في عثمانَ وعليٍّ.