للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهاجر نسبها إلى أبيها، أو بنت جابرٍ نسبها إلى جدِّها (١) الأدنى، أو بنت عوفٍ نسبها إلى جدِّها الأعلى (فَرَآهَا) أبو بكرٍ (لا تَكَلَّمُ) بحذف أحد المثلين (فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً) بضمِّ الميم الأولى وكسر الثَّانية وسكون الصَّاد المُهمَلة، اسم فاعلٍ من أصمت رباعيًّا، يُقال: أَصمت -بفتح أوَّله- إصماتًا، وصَمَت -بفتحتين- صُمُوتًا وصمتًا وصُمَاتًا، أي: ساكتةً (قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا) أي: تركَ الكلام (لَا يَحِلُّ، هَذَا) الصُّمات (مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ) وعند الإسماعيليِّ: أنَّ المرأة قالت له: كان بيننا وبين قومك (٢) في الجاهليَّة شرٌّ، فحلفتُ إنِ اللهُ عافاني من ذلك ألَّا أكلِّم أحدًا حتَّى أحجَّ، فقال: إنَّ الإسلام يهدم ذلك فتكلَّمي (فَقَالَتْ) له: (مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ) لها: (امْرُؤٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ، قَالَتْ: أَيُّ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ) لها: (مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ) له: (مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ) لها: (إنَّكِ) بكسر الكاف (لَسَؤُولٌ) بلام التَّأكيد، وصيغة «فعول» المُذكَّر والمُؤنَّث فيها سواءٌ، والمعنى: إنَّك لَكثيرة السُّؤال (أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ) له: (مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ) أي: دين الإسلام (الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ) أبو بكرٍ : (بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ) بالمُوحَّدة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «لكم» باللَّام (أَئِمَّتُكُمْ) لأنَّ باستقامتهم تُقام الحدود وتُؤخَذ الحقوق ويُوضَع كلُّ شيءٍ موضعه (قَالَتْ) له: (وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ) لها: (أَمَا) بالتَّخفيف (كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوْسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ) له (٣): (بَلَى، قَالَ) لها: (فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ) بكسر الكاف، واستُدِلَّ به: على أنَّ من نذر ألَّا يتكلَّم لم ينعقد نذره؛ لأنَّ أبا بكرٍ أطلق أنَّ ذلك لا يحلُّ، وأنَّه من فعل الجاهليَّة وأنَّ الإسلام هدم ذلك، ولا يقول أبو بكرٍ مثل هذا إلَّا عن توقيفٍ، فيكون في حكم المرفوع، وشرط المنذور كونه قربةً لم تتعيَّن كعتقٍ وعيادة مريضٍ وسلامٍ وتشييع جنازةٍ، فلو نذر غير قربةٍ كواجبٍ عينيٍّ كصلاة الظُّهر، أو معصيةٍ كشرب خمرٍ وصلاة بحدثٍ، أو مكروهٍ كصيام الدَّهر لمن خاف به ضررًا أو فوت حقٍّ، أو مباحٍ كقيامٍ وقعودٍ وصمتٍ، سواءٌ نذر فعله أم تركه؛ لم يصحَّ نذره، أمَّا الواجب المذكور فلأنَّه لزم عينًا بإلزام الشَّرع قبل النَّذر، فلا معنى لالتزامه، وأمَّا المعصية فلحديث مسلمٍ: «لا نذر في معصية الله»


(١) في (ص): «لجدِّها».
(٢) في (ب): «قومنا»، وهو تحريفٌ.
(٣) «له»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>