للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمَّا قُتِل وبويعَ عليٌّ بالخلافةِ (١) خرجَ طلحةُ والزُّبيرُ إلى مكَّةَ، فوجدا عائشةَ وكانت قد حجَّت، فأجمعَ رأيهم على التوجُّهِ إلى البصرةِ يستنفِرونَ النَّاسَ للطَّلبِ بدمِ عثمانَ، فبلغَ (٢) عليًّا فخرجَ إليهم، فكانت الوقعةُ، ونسبت إلى الجملِ التي كانَتْ عائشةُ قد ركبتهُ، وهي في هودجِهَا تدعُو النَّاسَ إلى الإصلاح.

(قَالَ) أبو بكرة مفسرًا لقوله: «نفعنِي الله بكلمةٍ» (لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا) بتشديد اللام (عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى) بُوران -بضم الموحدة- بنت شيرويه بن كِسرى أَبْرويز، وذلك أنَّ شيرويه لمَّا قتلَ أباهُ كان أبوهُ لمّا (٣) علمَ أنَّ ابنه عملَ على قتلِهِ؛ احتالَ على قتلِ ابنه بعد موتهِ، فعملَ في بعضِ خزائنِهِ المختصَّة به حُقًّا مسمومًا كتب عليه: حُقُّ الجماعِ، من تناولَ منه كذا جامع كذا، فقرأهُ شيرويه فتناولَ منه، فكان فيهِ هلاكهُ، فلم يَعِش بعد أبيه سوى ستة أشهرٍ، فلمَّا ماتَ لم يخلِّف أخًا لأنَّه كان قتل إخوتهُ حِرصًا على المُلْكِ، ولم يخلف ذكرًا، وكرِهُوا إخراجَ المُلْكِ عن ذلكَ البيتِ فملَّكُوا أختهُ.

(قَالَ) : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) ومذهب (٤) الجمهورِ: أنَّ المرأةَ لا تلِي الإمارةَ ولا القضاء، وأجازهُ الطَّبريُّ في روايةٍ عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادةُ النِّساءِ.


(١) في (ب): «على الخلافة».
(٢) في (ص): «فلما بلغ».
(٣) قوله: «لما» سقط من الأصل وهو مثبت من «الفتح».
(٤) في (م): «ذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>