للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفديةِ وتطوُّعِ الخير (﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) شرطٌ حُذِف جوابه؛ تقديره: اخترتموه، أو معناه: إن كنتم من أهل العلم أو التَّدبر (١) علمتم أنَّ الصَّوم خيرٌ لكم.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ فيما وصله عبد الرَّزَّاق: (يُفْطِرُ مِنَ المَرَضِ كُلِّهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى) والذي عليه الجمهور أنَّه يُبَاح الفطر لمرضٍ يضرُّ معه الصَّوم ضررًا يُبِيح التَّيمُّم وإن طرأ على الصَّوم ويقضي (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ -فيما (٢) وصله عبد بن حميدٍ- (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ -فيما وصله عبد بن حميدٍ أيضًا- (فِي المُرْضِعِ وَالحَامِلِ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «أو الحامل» (إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا: تُفْطِرَانِ) ولو كان (٣) المُرضَع من غيرها (ثُمَّ تَقْضِيَانِ) ويجب مع ذلك الفدية في الخوف على الولد أخذًا من آية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] قال ابن عبَّاسٍ: «إنَّها نُسِخت إلَّا في حقِّ الحامل والمرضِع» رواه البيهقيُّ عنه (٤)، لا في الخوف على النَّفس كالمريض، فلا فدية عليه (وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ) فإنَّه يفطر، وتجب عليه الفدية دون القضاء (فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ) -بكسر الموحَّدة- وشقَّ عليه الصَّوم، وكان حينئذٍ في عشرة المئة (عَامًا أَوْ عَامَيْنِ) بالشَّكِّ من الرَّواي (كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ) وهذا رواه عبد بن حميدٍ من طريق النَّضر بن أنسٍ عن أنسٍ، لكنَّ الواجب لكلِّ يومٍ فات صومه مُدٌّ؛ وهو رطلٌ وثلثٌ، وبالكيل المصريِّ نصف قدحٍ من جنس الفطرة، فلا يُجزِئ نحو دقيقٍ وسويقٍ، ومثل الكبير المريض الذي لا يطيق الصَّوم ولا يُرجَى برؤه؛ للآية السَّابقة على القول بأنَّها لم تُنسَخ أصلًا (قِرَاءَةُ العَامَّةِ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾) بكسر الطَّاء وسكون التَّحتيَّة، من أطاق يُطيق كأقام يُقيم (وَهْوَ أَكْثَرُ).


(١) في (د): «والتّدبير».
(٢) في (د): «ممَّا»، وكذا في الموضع اللاحق.
(٣) زيد في (س) و (ص): «في».
(٤) زيد في (د): «يتلوه».

<<  <  ج: ص:  >  >>