للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمُّه، قاتلُ مؤمنٍ متعمِّدًا جاء يوم القيامة آخذٌ بيمينه (١) تشخب أوداجه، ثمَّ قال: وايم الذي نفسي بيده؛ لقد أُنزِلت هذه الآية، وما نَسَخَتها من آيةٍ حتَّى قُبِض نبيُّكم ، وقد روي هذا عن ابن عبَّاسٍ من طرقٍ كثيرةٍ، وقال به جماعةٌ من السَّلف، وهو محمولٌ عند الجمهور على الزَّجر والتَّغليظ؛ للدَّلائل الدَّالة على خلافه، وإلَّا فكلُّ ذنبٍ ممحوٌّ (٢) بالتَّوبة، وناهيك بمحو الشِّرك دليلًا، فهو (٣) في التَّغليظ؛ كحديث: «لزوال الدُّنيا أهون عند الله من قتل رجلٍ مسلمٍ» وحديث: «من أعان على قتل مسلمٍ ولو بشطر كلمةٍ؛ جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيسًا من رحمة الله» وكقوله (٤) تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] أي: لم يحُجَّ تغليظًا وتشديدًا، وكلُّ ذلك لا يعارض نصوص الكتاب الدَّالة على عموم العفو، فلا بدَّ من التَّخصيص بمن لم يتُبْ، أو فعله مستحلًّا، أو الخلود: المكث الطَّويل، فإنَّ الدَّلائل متظاهرةٌ على أنَّ عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، والحقُّ أنَّه متى صدر عن المؤمن مثل هذا الذَّنب، فمات ولم يتب؛ فحكمه إلى الله؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه بقدر ما يشاء، ثمَّ يُخرجه إلى الجنَّة، وفي «سنن أبي داود» عن أبي مِجْلَزٍ: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل، قال الواحديُّ: والأصل أنَّ الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد، وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد، وبهذا وردت السُّنَّة؛ فإذنْ لا مدخل لذكر التَّوبة وتركها في الآية، ولا يفتقر إخراج المؤمن من النَّار إلى دليلٍ ولا إلى تخصيص عامٍّ، ولا إلى تفسير الخلود بالمكث الطَّويل، قاله في «فتوح الغيب» وسيكون لنا إن شاء الله تعالى عودةٌ، إلى البحث في ذلك في «سورة الفرقان» بعون الله وقوَّته [خ¦٤٧٦٣].


(١) زيد في (د): «أو شماله». قال الشيخ قطة : لعله سقط قبله: «والمقتول» أو نحوه. تأمل. انتهى. أي: والمقتول آخذ بيمينه تشخب.
(٢) في (د): «يُمحى».
(٣) «فهو»: ليس في (د).
(٤) في (د): «وقوله».

<<  <  ج: ص:  >  >>