للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بهاء الدِّين السُّبكيُّ في «شرح التَّلخيص»: وعليه سؤالٌ؛ وهو أنَّ الإرادة إن أُخِذَت مطلقًا؛ لزم استحباب الاستعاذة بمجرَّد ذلك، وإن أُخِذَت الإرادة بشرطٍ اتِّصالها بالقراءة استحال تحقُّق العلم بوقوعها، ويمتنع حينئذٍ استحباب الاستعاذة قبل القراءة، قال في «المصابيح»: بقي عليه قسمٌ آخر باختياره يزول الإشكال؛ وذلك أنَّا لا نأخذ الإرادة مطلقًا، ولا نشترط اتِّصالها بالقراءة، وإنَّما نأخذها مقيَّدةً بألَّا يعِنَّ له (١) صارفٌ عن القراءة، فلا يلزم حينئذٍ استحباب الاستعاذة بعد طروء العزم على عدم القراءة، ولا يلزم أيضًا استحالة تحقُّق العلم بوقوعها، فزال الإشكال ولله الحمد.

(وَمَعْنَاهَا) أي: الاستعاذةِ: (الاِعْتِصَامُ بِاللهِ) من وساوس الشَّيطان، والجمهور على أنَّ الأمر بها (٢) للاستحباب، والخطاب للرَّسول، والمراد منه الكلُّ لأنَّ الرَّسول إذا كان محتاجًا للاستعاذة عند القراءة؛ فغيره أَولى.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله الطَّبريُّ: (﴿تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠]) أي: (تَرْعَوْنَ) من سامَت الماشية أو أَسَامَها صاحبها.

(﴿شَاكِلَتِهِ﴾) في سورة الإسراء [الآية: ٨٤] أي: على (نَاحِيَتِهِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «على (٣) نيته» بدل: «ناحيته»، أي: الَّتي تشاكل حاله في الهدى والضَّلال، وذكْر هذا هنا لعلَّه من ناسخٍ (٤)، وقوله: ﴿وَعَلَى اللّهِ﴾ (﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]: البَيَانُ) للطَّريق الموصل إلى الحقِّ؛ رحمةً منه وفضلًا.

(الدِّفْءُ) في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ [النحل: ٥]: (مَا اسْتَدْفَأْتَ) به ممَّا يقي البرد.

(﴿تُرِيحُونَ﴾ [النحل: ٦]) تردُّونها من (٥) مراعيها أو من مراحها (بِالعَشِيِّ وَ ﴿َسْرَحُونَ﴾)


(١) في (د): «بألَّا يعتريها».
(٢) في غير (ب) و (س): «به».
(٣) «على»: ليس في (ب) و (س).
(٤) أي لأنه ليس من صورة النحل التي يفسرها.
(٥) «مِن»: ليس في (د)، وكذا في الموضع اللاحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>