للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمس لينتفي عنه، فيقول (١): إنَّ الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس منِّي (فَلَاعَنَهَا) أي: لاعن عويمرٌ (٢) زوجتَه خولةَ بعد أن قذفها، وأتت عند النبيِّ وسألها فأنكرت، وأصرَّا في السنة الأخيرة مِن زمانه ، وجزم الطبريُّ وأبو حاتم وابن حِبان: بأنَّها في شعبان سنة تسع، وعند الدارقطنيِّ من حديث عبد الله بن جعفر: أنَّها كانت منصرفَ النَّبيِّ من تبوك، ورجَّح بعضُهم أنَّها كانت في شعبان سنَة عشرٍ لا سنةَ تسعٍ، وفي حديث ابن مسعود عند مسلمٍ أنَّها كانت ليلة جمعة (ثُمَّ قَالَ) عويمرٌ: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنْ حَبَسْتُهَا؛ فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، فَطَلَّقَهَا) زاد في «باب من أجاز طلاق الثلاث» [خ¦٥٢٥٩] من طريق مالك عن ابن شهاب: «ثلاثًا»، وتمسَّك به مَن قال: لا تقع الفُرقة بين المتلاعنين إلَّا بإيقاع الزَّوج، وهو قول عثمانَ اللَّيثيِّ، واحتجَّ بأنَّ الفُرقة لم تذكر في القرآن، وأنَّ ظاهر الأحاديث أنَّ الزوج هو الذي طلَّق ابتداءً، وقال الشَّافعيُّ وسحنون من المالكيَّة: تقع بعد فراغ الزوج من اللِّعان؛ لأنَّ التِعانَ المرأة إنَّما شُرِع لدفع الحدِّ عنها، بخلاف الرجل؛ فإنَّه يزيد على ذلك في حقِّه (٣) نفيُ النَّسب ولَحاقُ الولد وزوالُ الفراش، وقال مالكٌ: بعد فراغ المرأة، وتظهر فائدة الخلاف في التوارث: لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علَّق طلاق امرأة بفِراق أُخرى ثمَّ لاعن الأخرى، وقال أبو حنيفة: لا تقع حتى يوقِعَها الحاكم؛ لظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، وتكون فُرقة طلاقٍ، وعن أحمد روايتان، وقولُ النوويِّ في «شرح مسلمٍ»: كذبتُ عليها -يا رسول الله- إن أمسكتها: هو كلامٌ مستقِلٌّ، وقوله: «فطلَّقها» أي: ثم عقَّب ذلك بطلاقها؛ وذلك لأنَّه ظنَّ أنَّ اللِّعان لا يحرِّمُها عليه (٤)، فأراد تحريمَها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له (٥) النَّبيُّ : «لا سبيل لك عليها» أي: لا مِلْكَ لك عليها، فلا يقع طلاقًا (٦)، تعقَّبه في «الفتح» بأنَّه يوهم أنَّ قولَه: «لا سبيل لك عليها»


(١) «فيقول»: ليس في (د) و (م).
(٢) «عويمر»: ليس في (د).
(٣) في (م): «حق».
(٤) «عليه»: ليس في (د).
(٥) «له»: ليس في (م).
(٦) في شرح النووي والفتح: «طلاقك».

<<  <  ج: ص:  >  >>