للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على السُّكوت (قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سيرين: (فَفَطَِنْتُ لَهُ (١)) بكسر الطاء وتفتح، أي: لإنكارهِ (فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهْوَ فِي نَاحِيَةِ الكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا) ممَّا صدرَ من الإشارةِ إلى الإنكارِ عليَّ (وَقَالَ) ابنُ أبي ليلى: (لَكِنَّ عَمَّهُ) يعني: ابنَ مسعودٍ، ولأبي ذرٍّ: «لكنْ عمَّه» بتخفيف النون (لَمْ يَقُلْ ذَاكَ) قال ابنُ سيرينَ: (فَلَقِيتُ) بكسر القاف (أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ) الهَمذانيَّ الكُوفيَّ التَّابعي (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك تثبيتًا (فَذَهَبَ) مالك (يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ) مثل ما حدَّث به عبدُ الله بنُ عُتبة عنها، ولأبي ذرٍّ: «بحديثِ سُبيعة» (فَقُلْتُ) له، أي: ليستخرِج (٢) ما (٣) عندهُ في ذلك عن ابنِ مسعودٍ، لما وقع من التَّوقف فيما أخبرَ بهِ ابنُ أبي ليلى عنه: (هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود (فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ) أي: طولَ العدَّة بالحملِ إذا زادتْ مدَّته على مدَّة الأشهرِ (وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ) إذا وضعتْ لأقلَّ من أربعةِ أشهرٍ وعشر؟ (لَنَزَلَتْ) أي: والله لنزلت، فهو جواب قسمٍ محذوفٍ (سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى) سورة الطَّلاق (بَعْدَ الطُّولَى) البقرة (﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]) بعد قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهو عامٌّ في كلِّ من ماتَ عنها زوجها، يشملُ الحامل وغيرها، وآيةُ سورةِ الطَّلاق شاملةٌ للمطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها، لكن حديث سُبيعة نصٌّ بأنَّها تحلُّ بوضعِ (٤) الحملِ، فكان فيها بيانُ المراد بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أنَّه حقُّ من لم تضعْ، وإلى ذلكَ أشار ابنُ مسعودٍ بقولهٍ: إنَّ آية الطَّلاق نزلت بعد آية البَقرة. وليس مرادُه أنَّها ناسخةٌ لها، بل مرادُه أنَّها مخصِّصةٌ لها، فإنَّها أَخْرجت منها بعضَ متناولاتِه (٥).


(١) قوله: «له»: ليست في (ص).
(٢) في (د): «استخرج».
(٣) في (م): «له من».
(٤) في (م): «بعد وضع».
(٥) قوله: «فإنها أخرجت منها بعض متناولاته»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>