للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي إِنَاءٍ) فيه ماءٌ بأن أدخل لسانه فيه فحرَّكه فيه تحريكًا قليلًا أو كثيرًا، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «في الإناء» أي: والحال أنَّه (لَيْسَ لَهُ) أي: لمريد الوضوء (وَضُوءٌ) بفتح الواو: ما يُتوَضَّأ به (غَيْرُهُ) أي: غير ما ولغ الكلب فيه، ويجوز في «غير»: النَّصب والرَّفع (يَتَوَضَّأُ بِهِ) أي: بالماء الباقي، وهو جواب الشَّرط في «إذا»، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «حتَّى يتوضَّأ بها» (١) أي: بالبقيَّة، وفي أخرى: «منه».

(وَقَالَ سُفْيَانُ) الثَّوريُّ: (هَذَا) أي: الحكم بالتَّوضُّؤ به (الفِقْهُ بِعَيْنِهِ) أي: المُستفاد من القرآن (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى) وفي رواية أبي الوقت: «لقول الله تعالى»: (﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: ٦]) وفي رواية القابسيِّ عن أبي زيدٍ المروزيِّ: «يقول الله: فإن لم تجدوا» وهو مخالفٌ للتِّلاوة، والظَّاهر أنَّ الثَّوريَّ رواه بالمعنى، ولعلَّه كان يرى جواز ذلك، وقد تتبَّعتُ كثيرًا من القراءات فلم أرَ أحدًا قرأ بها، ووجه الدَّلالة من الآية أنَّ قوله تعالى: ﴿مَاء﴾ نكرةٌ في سياق النَّفيِ فتعمُّ، ولا تُخَصُّ إلَّا بدليلٍ، كما قال (وَهَذَا) أي: المذكور (مَاءٌ) وفي رواية الأَصيليِّ: «فهذا ماءٌ» وتنجيسه بولوغ الكلب (٢) فيه غير مُتَّفَقٍ عليه بين أهل العلم (وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ) لعدم ظهور دلالته، أو لوجود معارضٍ له من القرآن أو غيره، وحينئذٍ (يَتَوَضَّأُ بِهِ) أي: بالماء المذكور، وفي روايةٍ: «منه» (وَيَتَيَمَّمُ) لأنَّ الماء الذي يُشَكَّ فيه -لأجل اختلاف العلماء كالعدم (٣)، فيحتاط للعبادة.


(١) زيد في (م): «بالرَّفع».
(٢) في (ص) و (م): «بولوغه».
(٣) في (م): «كالمعدوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>