للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضعُ كلٍّ منهما صداقُ الأخرى، وقد اختلف الرُّواة عن مالكٍ فيمن ينسبُ إليه تفسير الشِّغار، فالأكثر (١) لم ينسبوه لأحدٍ، ولذا قال الشَّافعيُّ -فيما حكاه البيهقيُّ في «معرفة السنن» -: لا أدري التَّفسير عن النَّبي ، أو عنِ ابن عمر، أو عن نافعٍ الرَّاوي عنه، أو عن مالك. وقال الخطيبُ: إنَّه قول مالك، وصلهُ بالمتن المرفوعِ، وفي «ترك الحِيَل» من البُخاريِّ [خ¦٦٩٦٠] أنَّه من قول نافعٍ. وقال الباجيُّ: هو من جملةِ الحديث. وبالجملة فإن كان مرفوعًا فهو المراد، وإن كان من قول الصَّحابيِّ فمقبولٌ لأنَّه أعلم بالمقال، والمعنِيُّ في البطلان التَّشريك في البضع حيث جُعِل موردًا للنِّكاح (٢) وصداقًا للأخرى، فأشبه تزويجَ واحدةٍ من اثنينِ. وقال القفَّالُ: العلَّة في البطلانِ التَّعليقُ والتَّوقيفُ، فكأنَّه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتَّى ينعقدَ لي نكاح بنتكَ، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصَّداق لأنَّ النِّكاح يصحُّ بدون تسمية الصَّداق، لكن قال ابنُ دقيق العيد: إنَّ قوله في الحديث: «ليس بينهما صَداقٌ» يشعر بأنَّ جهة الفساد ترك ذكر الصَّداقِ. انتهى.

وكذا لا يصحُّ لو ذكر مع البُضْع مالًا كقوله: زوَّجتك بنتي أو مولِّيتي بألفٍ على أن تزوِّجني بنتك أو مولِّيتك بألفٍ، وبضع كلٍّ منهما صَدَاقُ الأخرى لوجود التَّشريك المذكور، فلو أسقط في هذه وسابقتها «وبضع كل منهما صَدَاق الأخرى» صحَّ النِّكاح؛ إذ ليس فيه إلَّا شرط عقد في عقدٍ، وهو لا يفسد النِّكاح، ونصُّ الإمام الشَّافعيِّ في «الأم» على البطلان ليس فيه أنَّه مع إسقاط ذلك، فهو مقيَّدٌ بعدم إسقاطه، كما قيَّد به في بقيَّة نصوصه، فثبت أنَّه مع الإسقاط يصحُّ النِّكاحان بمهر المثلِ لفساد المسمَّى، ولو قال: بضعُ ابنتي صداقُ ابنتك، ولم يزدْ، فقبلَ الآخر على ذلك صحَّ الثَّاني فقط. وقال الحنفيَّة: يصحُّ نكاح الشِّغار ويجبُ مهر المثل على كلِّ واحدٍ منهما لأنَّ النِّكاح ممَّا لا يبطل بالشُّروط الفاسدة، وههنا شرطَ فيه ما لا يصلحُ مهرًا، فيبطل شرطُه ويصحُّ عقده، كما لو سمَّى خمرًا. وقال الحنابلةُ: إن سُمِّي المهر في الشِّغار صحَّ، وإن سمِّي لإحداهما ولم يسمَّ للأخرى صحَّ نكاح من سمِّي لها.

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في «النِّكاح»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.


(١) في (د): «والأكثر».
(٢) في (م) و (د): «مورد النكاح».

<<  <  ج: ص:  >  >>