للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالَّذي يظهر أنَّه وقع تقديمٌ وتأخيرٌ في لفظ الزُّهريِّ. انتهى.

واتَّفق أصحابُ الزُّهريِّ كلُّهم على خيبر بالخاء المعجمة والراء آخره، إلَّا ما رواه عبدُ الوهَّاب الثَّقفيُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن مالكٍ في هذا الحديث، فقال: «حنين» بالحاء المهملة والنونين، أخرجه النَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ، وقالا: إنَّه وهمٌ تفرَّد به، وقد اختلف في وقتِ تحريم نكاح المتعة، والَّذي تحصَّل من ذلك أنَّ أوَّلها خيبر -ثمَّ عمرة القضاء- كما رواه عبدُ الرَّزَّاق من مرسلِ الحسنِ البصريِّ، ومراسيله ضعيفةٌ لأنَّه كان يأخذ عن كلِّ أحدٍ -ثمَّ الفتح- كما في مسلمٍ بلفظ: «إنَّها حرامٌ من يومكُم هذا إلى يومِ القيامة» -ثمَّ أوطاس- كما في مسلمٍ بلفظ: رخَّص لنا رسول الله عام أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ نهى عنها، لكن يحتمل أنَّه أطلق على عام الفتح عام أوطاسٍ لتقارُبِهما، لكن يبعدُ أن يقع الإذن في غزوة أوطاسٍ بعد أن يقع التَّصريح قبلها في الفتح: بأنَّها حرِّمت إلى يوم القيامةِ -ثمَّ تبوك- فيما أخرجه إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه، وابنُ حبَّان من طريقهِ من حديث أبي هريرةَ، وهو ضعيفٌ لأنَّه من رواية المؤمِّلِ بنِ إسماعيلَ، عن عكرمة بن عمَّارٍ، وفي كلٍّ منهما مقالٌ، وعلى تقدير صحَّته فليس فيه أنَّهم استمتعوا (١) في تلك الحالةِ، أو كان النَّهيُ قديمًا فلم يبلغ بعضهم، فاستمرَّ على الرُّخصة؛ ولذلك قرن النَّبيُّ النَّهي بالغضبِ، كما في رواية الحازميِّ من حديث جابرٍ لتقدُّم النَّهي عنه -ثمَّ حجَّة الوداعِ- كما عند أبي داودٍ (٢)، لكن اختلف فيه على الرَّبيعِ ابنِ سَبْرَة، والرِّواية عنه بأنَّها في الفتح أصحُّ وأشهر، فإنْ كان حفظه فليس في سياقِ أبي داودٍ سوى مجرَّد النَّهي، فلعلَّه أراد إعادةَ النَّهي ليسمعه من لم يسمعْه قبل، ويقوِّيه (٣) أنَّهم كانوا حجُّوا بنسائهم بعد أن وسَّع الله عليهم بفتح خيبر من المال والسَّبي، فلم يكونوا في شدَّةٍ ولا طولِ عُزوبةٍ (٤)، فلم يبق صحيحٌ صريح سوى خيبر والفتح، مع ما وقعَ في خيبر من الكلام، وأيَّده ابن القيَّم في «الهدي» بأنَّ الصَّحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديَّاتِ. وقال النَّوويُّ:


(١) في (ص): «استمعوا».
(٢) في (س) و (ص) زيادة: «بلفظ».
(٣) في (م): «يقربه».
(٤) في (د): «عزبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>