للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ) أي: جعله ريَّان (١)، وفي روايةٍ [خ¦٦٠٠٩]: «بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه (٢) الحرُّ، فوجد بئرًا، فنزل فيها، فشرب، ثمَّ خرج، فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثَّرى من العطش، فقال الرَّجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان نزل بي، فنزل البئر، فملأ خفَّه ماءً، ثمَّ أمسكه بفيه حتَّى (٣) رَقِيَ، فسقى الكلب» (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أي: أثنى عليه، أو جازاه (فَأَدْخَلَهُ) الله (الجَنَّةَ) من باب: عطف الخاصِّ على العامِّ، أوِ «الفاء»: تفسيريَّةٌ على حدِّ قوله تعالى: ﴿فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] على ما فُسِّر أنَّ القتل كان نفس توبتهم، وفي الرِّواية الأخرى: فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله؛ إنَّ لنا في البهائم أجْرًا؟ فقال: «إنَّ في كلِّ كبدٍ رطبة أجْرًا» [خ¦٦٠٠٩] وقدِ استدلَّ بعض المالكيَّة للقول بطهارة الكلب بإيراد المؤلِّف هذا الحديث في هذه التَّرجمة؛ من كون الرَّجل سقى الكلب في خفِّه، واستباح لبسه في الصَّلاة دون غسله؛ إذ لم يذكر الغسل في الحديث، وأُجِيب باحتمال أن يكون صبَّ في شيءٍ فسقاه، أو لم يلبسه، ولئن سلَّمنا سقيَه فيه فلا يلزمنا (٤)؛ لأنَّه وإن كان شَرْعَ غيرِنا فهو منسوخٌ في شرعنا.

وهذا الحديث من السُّداسيَّات، ورواته ما بين مروزيٍّ وبصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه تابعيَّان، وهما (٥):


(١) في (ج): قوله: «ريانًا».
(٢) «عليه»: سقط من (م).
(٣) في (ب) و (س) و (د): «ثمَّ».
(٤) في (ص): «يلزم منا».
(٥) في (ج): «وهو».

<<  <  ج: ص:  >  >>