للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يطلَقُ على غير المالِ لكنَّه مخصوصٌ بدليلٍ آخر، وذلك أنَّه عوض كالثَّمنِ في البيعِ، فاعتبر فيه ما يعتبرُ في الثَّمن ممَّا دلَّ الشَّرع على اعتباره فيه. والالتماسُ افتعالٌ من اللَّمسِ، فهو استعارةٌ، والمراد: الطَّلب والتَّحصيل لا حقيقة اللَّمس (وَلَوْ) كان الملتَمَس (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فإنَّه جائزٌ (فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي) لي نصفهُ (وَلَهَا نِصْفُهُ) صَداقًا (-قَالَ سَهْلٌ) : (وَمَا لَهُ رِدَاءٌ- فَقَالَ النَّبِيُّ : وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ) ولأبي ذرٍّ: «إن لبسَت» بحذف الضمير المنصوب (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ (١) شَيْءٍ) كذا في الفرع، والذي في «اليونينية»: «لم يكُن عليها منه شيء (٢)» (وَإِنْ لَبِسَتْهُ) هي (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ) بفتح اللام مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله، وفي غيرهما بكسرها (٣)، أي: جلوسهُ (قَامَ) ليذهبَ (فَرَآهُ النَّبِيُّ فَدَعَاهُ -أَوْ: دُعِي لَهُ-) أي: دعاهُ بنفسهِ، أو أمرَ من دعاه، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟) أي: ما (٤) تحفظُ منه؟ (فَقَالَ (٥): مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا) مرَّتين، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وسورة كذا» (لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا) في «فوائد تمَّام»: أنَّها تسعُ (٦) سورٍ من المفصَّل، وقيل: كان معه إحدى وعشرون آيةً من البقرة وآل عمران. رواه أبو داود. (فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمْلَكْنَاكَهَا) ولأبي ذرٍّ: «أمكنَّاكها» من التَّمكين، والأولى من التَّمليكِ، وفي رواية: «زوَّجتكها» [خ¦٥٠٢٩] وهي رواية الأكثر، وصوَّبها الدَّارقطنيُّ، وجمع النَّوويُّ بأنَّه جرى لفظ التَّزويج أولًا، ثمَّ لفظ التَّمليك أو التَّمكين ثانيًا لأنَّه ملك عصمتها بالتَّزويج وتمكَّن به منها،


(١) في (د): «منه».
(٢) قوله: «منه شيء»: ليس في (د).
(٣) قوله: «وفي غيرهما بكسرها»: ليس في (د).
(٤) «ما»: ليست في (د).
(٥) في (ب) و (س) زيادة: «له».
(٦) في (م) و (د): «سبع».

<<  <  ج: ص:  >  >>