للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «﷿»: (﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾) قال في «الكشاف»: هو المالُ العظيمُ، من قنطرتُ الشَّيءَ إذا رفعتَهُ (﴿فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]) وقد روي أنَّ عمر قامَ خطيبًا فقال: أيُّها النَّاس، لا تغالُوا بصداقِ النِّساء، فلو كان مكرمةً في الدُّنيا أو تقوى (١) عند الله لكانَ أولاكم بها رسول الله ، ما أصدق امرأةً من نسائهِ أكثر من اثنتي عشرةَ أوقيَّةً، فقامتْ إليه امرأةٌ فقالتْ له: يا أميرَ المؤمنين، لمَ تمنعنا حقًّا جعلهُ اللهُ لنا، واللهُ يقولُ: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ فقال عمر: كلُّ أحدٍ أعلمُ من عمرَ، ثمَّ قال لأصحابه: تسمعونَني أقولُ مثل هذا فلا تنكرونهُ (٢) عليَّ حتى تردَّهُ عليَّ امرأةٌ ليست من أعلمِ النِّساءِ. ذكره الزَّمخشريُّ، ورواه عبد الرَّزَّاق من طريق أبي (٣) عبد الرَّحمن السُّلميِّ بلفظ: قال عمر: لا تغالُوا في مهورِ النِّساءِ، فقالت امرأةٌ: ليس ذلكَ لك يا عمر، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (من ذهبٍ) قالوا: فكذلك هي (٤) في (٥) قراءةِ ابن مسعود، فقال عمر: امرأةٌ خاصمَت عمر فخصمتهُ (وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]) وزادَ أبو ذرٍّ: «﴿فَرِيضَةً﴾».

(وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ ) في قصَّة الواهبةِ لمريدِ (٦) تزويجها: التمسْ (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) والآية الأولى دالَّةٌ لأكثرِ الصَّداقِ، والحديثُ لأدناه، وهل يتقدَّر أدناهُ أم لا؟ فمذهب الشَّافعيَّة والحنابلةِ أدنَى متموَّل لقوله : «التمِس ولَو خاتَمًا مِن حَدِيدٍ» والضَّابط: كل ما جازَ أن يكون ثمنًا، وعند الحنفيَّة عشرةُ دراهِمَ، والمالكيَّة ربعُ دينارٍ، فيستحبُّ عند الشَّافعيَّة والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهمَ خروجًا من خلاف أبي حنيفة، وأن لا يزيد على خمس مئةِ درهمٍ، كأصدقةِ بناتِ النَّبيِّ وزوجاتهِ، وأما إصداقُ (٧) أم حبيبةَ أربع مئة دينارٍ فكان من النَّجاشيِّ إكرامًا له ، ويستحبُّ أن يذكرَ المهرَ في العقدِ


(١) في (د) زيادة: «صدقة».
(٢) في (د) و (م): «تنكروه».
(٣) قوله «أبي» مستدرك من «المصنف» لعبد الرزاق، و «الفتح».
(٤) في (ب) و (س): «هو».
(٥) «في»: ليست في (م) و (د).
(٦) في (م): «لمن يريد».
(٧) في (م): «صداق».

<<  <  ج: ص:  >  >>