للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منصورٍ والدَّارقُطنيُّ: (إِذَا ضَحِكَ) فظهر منه حرفان أو حرفٌ مفهمٌ (فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ لَا الوُضُوءَ) والذي في «اليونينيَّة»: «ولم يُعِدِ الوضوءَ»، وقال أبو حنيفة: إذا قهقه في الصَّلاة ذات الرُّكوع والسُّجود بصوتٍ يسمعه جيرانه بطلتِ الصَّلاة (١) وانتقض الوضوء، وإن لم يسمعه جيرانه فلا؛ لحديث: «من ضحك في الصَّلاة قهقهةً فليعدِ الوضوء والصَّلاة» (٢). أخرجه ابن عديٍّ في «كامله»، سواءٌ كان بصوتٍ يُسمَع أو تبسُّمٌ، والخلاف إنَّما هو في نقض الوضوء، لا في إبطال الصَّلاة. (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا أخرجه سعيد بن منصورٍ وابن المنذر بإسنادٍ صحيحٍ موصولًا: (إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ) أي: شعر (٣) رأسه أو شاربه (أَوْ) من (أَظْفَارِهِ) ولابن عساكر: «وأظفاره»؛ فلا وضوء عليه خلافًا لمجاهدٍ والحكم بن عُتَيبة (٤) وحمَّادٍ (أَوْ خَلَعَ) وفي رواية ابن عساكر: «وخلع» (خُفَّيْهِ) أو أحدهما بعد المسح عليهما (فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ) وهذا ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن هشيمٍ عن يونس عنِ الحسن البصريِّ، وإليه ذهب قتادة وعطاءٌ وطاوسٌ وإبراهيم النَّخعيُّ وسلمان وداود، واختاره النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» كابن المنذر، وفي قولٍ (٥): يتوضَّأ لبطلان (٦) كلِّ الطَّهارة ببطلان بعضها كالصَّلاة، والأظهر: أنَّه يغسل قدميه فقط لبطلان طهرهما بالخَلْع أوِ الانتهاء.

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله القاضي إسماعيل في «الأحكام» بإسنادٍ صحيحٍ من طريق


(١) في (ص): «صلاته».
(٢) في (د): «الصَّلاة والوضوء».
(٣) «أي: شعر»: سقط من (م).
(٤) في غير (ب) و (س): «عيينة»، وهو تحريفٌ.
(٥) في (ص): «قوله».
(٦) في (ص): «بطلان».

<<  <  ج: ص:  >  >>