للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لزوجته إطعام الضَّيفِ والتَّصدُّق على السَّائل (فَإِنَّهُ يُؤَدَّى) بفتح الدال المشددة (إِلَيْهِ) من أجرِ ذلك القدرِ المنفَقِ (١) (شَطْرُهُ) أي: نصفه. وفي حديث عائشة السَّابق في «الزَّكاة»: «كان لها أَجرُها بمَا أَنْفَقت، ولزوجِهَا أجرهُ بما كسَبَ» [خ¦١٤٢٥].

وظاهرُ حديثِ الباب يقتضِي تساويهِمَا في الأجرِ، ويؤيِّده ما في حديث عائشة المذكور من طريق جرير من زيادة: «لا ينقصُ بعضُهُم أجرَ بعضٍ» [خ¦١٤٢٥] ويحتملُ أن يكون المرادُ بالتَّنصيف الحملَ على المالِ الَّذي يعطيه الرَّجل في نفقةِ المرأةِ، فإذا أنفقت منه بغير علمهِ كان الأجرُ بينهما للرَّجل باكتسابهِ، ولأنَّه يؤجرُ على ما ينفقه على أهلهِ، وللمرأة لكونِ ذلك من النَّفقة التي تختصُّ (٢) بها، ويؤيِّد هذا ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرةَ هذا قال في المرأة تصَّدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلَّا من قُوْتها، والأجر بينهما، ولا يحلُّ لها أن تصدَّق من مال زوجِها إلَّا بإذنه، قاله في «الفتح».

وقال ابن المُنيِّر: ليس المراد تنقيص أجر الرَّجل بل أجره حين تتصدَّق عنه امرأتهُ كأجرهِ حيث يتصدَّق هو بنفسهِ، لكن ينضافُ إلى أجره هنا أجرُ المرأةِ، فيكون له ههنا شطر المجموعِ. وقوله: عن غيرِ إمرةٍ (٣)، تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنَّه إذا أثيبَ وإن لم يأمر فلَأن يثاب إذا أَمَرَ بطريق الأولى. وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ قوله: له شطر المجموعِ، فيه نظر؛ إذ مقتضاه مشاركةُ المرأة له في الثَّواب المقابل لمالهِ، وهو محلُّ نظرٍ، فينبغي أن يكون الثَّواب المقابل لفوات ماله مختصًّا به، والأجر المترتِّب على تفويته بالصَّدقة مقسومًا بينه وبين المرأة من حيث تعلُّق فعلها بالمالِ الَّذي يملكهُ، فله في فعلها مدخلٌ، فتكون المشاركةُ بهذا الاعتبار فتأمَّله وحرِّره، فإنِّي لم أقف فيهِ إلى الآن على ما يشفِي. انتهى.

وحمله الخطَّابيُّ على أنَّها إذا أنفقتْ على نفسها من مالهِ بغير إذنهِ فوق ما يجبُ لها من القوتِ غرمت له شطرهُ، أي: الزَّائد على ما يجب لها، وفيه بعدٌ، لا سيَّما وحديث أبي هريرة


(١) في (م) و (د): «المتفق عليه».
(٢) في (ص): «تخص».
(٣) في (ص): «أمره».

<<  <  ج: ص:  >  >>