للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّيب الرِّيح المعروف، تكون فيه الهوام في البريَّة غالبًا (وَتَقُولُ: يَا رَبِّ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ (١): «ربِّ» بإسقاط حرف النِّداء (سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي) بالدال المهملة والغين المعجمة. قالت ذلك لأنَّها عرفت أنَّها الجانيةُ فيما أجابت إليه حفصةَ (وَلَا أَسْتَطِيعُ) أي: قالت عائشةُ: ولا أستطيعُ (أَنْ أَقُولَ لَهُ) (شَيْئًا) أي: لأنَّه ما (٢) كان يعذرني في ذلك، ولمسلم بعد قوله: تلدَغني: «رسولكَ لا أستطيع أن أقول له شيئًا»، أي: هو رسولُكَ. وعند الإسماعيليِّ: «ورسول الله ينظرُ، ولا أستطيعُ أن أقول له شيئًا» أي: لا تستطيعُ أن تقول في حقِّه شيئًا، ولم تتعرَّض لحفصة لأنَّها هي الَّتي أجابَتها طائعةً، فعادتْ على نفسها باللَّوم.

وفي الحديث مشروعيَّة القرعةِ فيما ذكر. وقال أصحابُنا: لا يجوز للزَّوجِ السَّفرُ ببعضِ أزواجه إلَّا بالقرعةِ إذا تنازعنَ، وإذا سافرَ بإحداهنَّ بها (٣) فلا قضاءَ عليه؛ إذ لم يُنْقلْ عنه قضاءٌ بعد عوده، فصار سقوط القضاءِ من رُخَص السَّفر، ولأنَّ المسافرةَ معه وإن فازت بصحبتهِ فقد تعبت بالسَّفرِ ومشاقِّه، وهذا في سفرٍ مباحٍ ولو كان قصيرًا، أمَّا غير المباحِ فليس له أن يسافرَ بها فيه بقرعةٍ ولا بغيرها، فإن سافرَ بها حرمَ ولزمه القضاءُ للباقياتِ، وإذا (٤) نوى الإقامةَ بمقصدهِ أو بمحلٍّ آخر في طريقه مدَّةً تقطعُ التَّرخُّصَ للمسافرِ؛ وهي أربعة أيَّام غير يومي الدُّخول والخروج وجب القضاءُ، وإن أقام (٥) في مقصدهِ أو غيره من غير نيَّةٍ قضى الزَّائد على مدَّة تَرَخُّصِ السَّفر، فلو أقام لشغلٍ ينتظرُ تَنَجُّزه في كلِّ ساعةٍ فلا يقضي إلى أن تمضي ثمانية عشر يومًا، وإن سافر ببعضهنَّ لنقلة حَرُمَ عليه، وقضى للباقيات، والمشهور عن المالكيَّة والحنفيَّة عدم اعتبارِ القرعةِ.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلم في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «عِشرة النِّساء».


(١) في (م): «المُستملي».
(٢) «ما»: ليست في (م).
(٣) «بها»: ليست في (م).
(٤) في (م): «إنه»، وفي (د): «وإن».
(٥) في (م): «نوى الإقامة».

<<  <  ج: ص:  >  >>