للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو كونه التزام ما يلزم بنذرٍ، أو تعليق طلاقٍ، أو عتقٍ، كقوله: إن وطئتكِ فللَّه عليَّ صلاةٌ، أو حجٌّ، أو صومٌ، أو عتقٌ، أو إن وطئتكِ فضرَّتك طالقٌ، أو فعبدي حرٌّ.

وشرطه في المحلوف عليه ترك وطءٍ شرعيٍّ، فلا إيلاءَ بحلفهِ على امتناعه من تمتُّعه بها بغير وطءٍ.

وفي المدَّة زيادة على أربعة أشهرٍ بأن يُطْلِق كأن يقول: والله لا أطؤكِ، أو يؤبِّد كقوله: واللهِ لا أطؤكِ أبدًا (١)، أو يقيَّد بزيادةٍ على أربعةِ (٢) أشهرٍ (٣)، كقوله: واللهِ لا أطؤك خمسةَ أشهرٍ، أو يقيِّد بمستبعدِ الحصول فيها، كقولهِ: واللهِ لا أطؤك حتَّى ينزلَ عيسى ابن مريم ، أو حتَّى أموت، فلو قُيِّد بالأربعة أو نقص عنها لا يكون إيلاءً بل مجرَّد حلفٍ لأنَّ المرأة تصبر عن الزَّوج أربعة أشهرٍ، وبعدها يفنى صبرها أو يقلُّ.

وفي الصِّيغة لفظٌ يُشعر بالإيلاء، إمَّا صريحٌ كتغييبِ حشفةٍ بفرجٍ وجماعٍ، كقوله: والله لا أُغيِّب حشفتِي بفرجكِ، أو لا أطؤكِ، أو كنايةٌ كملامسةٍ ومباضعةٍ، كقوله: والله لا أُلامسكِ، أو لا أباضعُكِ.

وفي الزَّوجة تصوُّر وطءٍ، فلا يصحُّ من رتقاء وقَرْناء (﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾) أي: (رَجَعُوا) إلى الوطء عن الإصرار بتركه (﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾) حيث شرع الكفَّارة (﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ﴾) بترك الفيءِ (﴿فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ﴾) لإيلائه (﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]) بنيَّته، وهو وعيدٌ على إصرارهِم وتركهم الفيئة، والمعنى عند إمامنا الشَّافعيِّ رحمة الله عليه: فإن فاؤوا وإن عزموا بعد مضيِّ المدَّة لأنَّ الفاء للتَّعقيب، فيكون الفيءُ قبل مضيِّ المدَّة وبعدها، وعند مضيِّها يوقف إلى أن يفيءَ أو يطلِّق، وعبارته كما في «المعرفة» للبيهقيِّ: ظاهرُ كتاب الله يدلُّ على أنَّ له أربعة أشهرٍ، ومن كانت له أربعة أشهرٍ أجلًا له، فلا سبيلَ عليه فيها، حتَّى تنقضيَ الأربعة الأشهر كما لو أجلتني أربعةَ أشهرٍ لم يكن لك أخذ حقِّك منِّي حتَّى تنقضيَ الأربعة الأشهر (٤)، ودلَّ على أنَّ عليه إذا


(١) «أو يؤبد كقوله والله لا أطؤك أبدًا»: ليست في (د).
(٢) في (م) و (ص): «الأربعة».
(٣) «بزيادة على الأربعة أشهر»: ليست في (د).
(٤) قوله: «كما لو أجلتني … أربعة أشهر» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>