أحد الدارسين لعلم القراءات يقول بعدم جواز قراءة كلمة برواية داخل الرواية التي يقرأ بها، فما دليل عدم الجواز؟
الجواب
عندما يعلم الناس رواية، فيقول لهم: هذه رواية حفص عن عاصم فلا يقول لهم في الصلاة: إني سوف أقرأ لكم بقراءة حفص عن عاصم لا، فالقرآن عندما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يقرأ بهذه القراءات كلها، وأصلاً عاصم عمن أخذ؟ إذاً: فالصحابة رضي الله عنهم هم المرجع في اختيارات هؤلاء القراء فهو الذي اختار من كل هذه القراءات.
وقد حصل خلط عند الذين يدرسون علم القراءات من غير أن يرجعوا لفقه الأحاديث ما هو الفقه في ذلك، وما هو الذي لا يجوز؟ فالذي لا يجوز: هو أن يدخل قراءة في قراءة في تعليم هذه القراءة وفي الرواية بها، بل يقول لهم هذه رواية فلان.
أما التعبد سواء في التلاوة في الصلاة أو في غيرها فلا مانع بأن يقرأ بكل ما نزل من عند الله عز وجل، وكلها كاف وشاف.
ولو قال قائل: وما المانع من ذلك؟ فنقول: لأنها ليست من السنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا على هذا الحرف، وأقرأ هذا على هذا الحرف، فما كان يجمع للواحد في نفس الموطن بحرفين، ففعل هذا بدعة إلا للتعليم، يعني: أنا عندما أعلم رجلاً فأقول له: ورش يقرأ هكذا؟ وحفص يقرأ هكذا مثلاً، لكن في العبادة الواحدة لا يقرأ لهما الاثنين.