للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإجارة غير المعلومة إلى مدة غير معلومة]

السؤال

سمعنا أن قانون الإجارة القديم مخالف للشرع، هل هذا صحيح؟ وما هو الحل الصحيح الذي يحتاج المسئول إليه؟

الجواب

أستغفر الله العظيم، لا شك أن القانون القديم فعلاً فيه مخالفة للشرع؛ لأنه غير محدد المدة، وملزم للطرفين إلى مدة غير معلومة، وبالتالي فالأجرة بإجمالها أيضاً غير معلومة، ونعني بالمدة: دفع كل شهر مبلغ كذا، وهذا الأمر لا يستقيم مع تفاوت الأسعار وتفاوت المصالح واختلافها.

ولا شك أنه يترتب عليه نوع من الظلم، فلا بد من تحديد مدة الإجارة باتفاق العلماء، والقانون الحديث: هو القانون الصحيح الذي يجب الالتزام به في العقود، وعدم محاولة التحايل عليه بالرجوع إلى القوانين القديمة.

ومن الممكن أن تحدد مدة يبقى فيها العقار ولو طالت، كأن يقول: مائة سنة مثلاً، طالما يغلب على ظنه بقاء العقار في هذه المدة، فأما الالتزام بالقانون القديم مع مخالفته للشرع فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلماء، أعني: لزوم تحديد مدة الإجارة في عقد الإجارة، أما محاولة العمل به مع مخالفته للشرع فهو أمر لا يجوز.

وإذا اضطر الإنسان إلى أن يسكن في مسكن مستغن عنه صاحبه ولا يجد غيره فإنه يعطيه أجرة المثل طالما أنه مستغن عنه صاحبه وهو مضطر إليه، فيعطيه أجرة المثل الواقعية، وليس الأجرة المسماة منذ أربعين أو خمسين سنة والتي لا تساوي قروشاً معدودة.