للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الخمور ولحم الخنزير في البلاد غير الإسلامية لغير المسلمين]

السؤال

أفتى بعض المشايخ بجواز بيع الخمر ولحم الخنزير في البلاد غير الإسلامية لغير المسلمين، فما صحة هذه الفتوى؟

الجواب

هذا كلام باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

وقد نقل الاتفاق على منع بيع هذه الأربعة غير واحد من أهل العلم، والحديث في ذلك صحيح متفق على صحته، وقد سمع أن بعض المشايخ أيضاً يفتي بذلك بشرط أن لا يتجاوز حاجة المسلم الذي يبيع ذلك، وهذا باطل والمال مال محرم، فلا يجوز بيعه لمسلم ولا لكافر فإن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء، بل لعن من باعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه -يعني: أسالوه- فباعوه وأكلوا ثمنه) وقال: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم أكل ثمنه).