يشرع التكبير من فجر يوم عرفة بعد الصلوات المكتوبات إلى آخر أيام التشريق، يعني: أن اليوم الثالث من أيام التشريق هو رابع أيام العيد، فيشرع التكبير إلى صلاة العصر، والظاهر أنه يشرع جماعة؛ لأن ابن عمر وأبا هريرة كانا يكبران في أيام العشر وفي أيام منى حتى ترتج منى تكبيراً.
وكان عمر يكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيراً، وهذا لا يقع إلا من الاجتماع عليه، وقد جرت عادة المسلمين بالتكبير عقب الصلوات، فلا حجة لمن يقول: هي بدعة، وإنما هي سنة إن شاء الله تبارك وتعالى.
ويوم العيد وأيام التشريق كلها أيام أكل وشرب، ويجزئ ذبح الأضاحي في كل هذه الأيام، والأفضل أن تذبح يوم النحر؛ وذلك لأنه أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى.
وهي أيام أكل وشرب، فيحرم صيام هذه الأيام بما فيها يوم الثالث عشر، فيوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يشرع صيامه، بل يحرم صيامه، إلا لمن لم يجد هدياً من الحجاج، فيصوم أيام التشريق، وأما من سواه فيحرم الصيام، وإنما من أراد أن يصوم الأيام البيض فليصم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم أي يوم في الشهر بعد ذلك إن أراد.
وصوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن ليس بعرفة، ومن بعرفة يستحب له الفطر ليتقوى على الدعاء.