للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من نذر مبلغاً لله ثم صرفه في صالح المسجد

السؤال

نذر مبلغاً لله، وبعد فترة وجد أن المسجد في حاجة للمبلغ، حيث إنه سيشتري به أشرطة وتجعل في المسجد، فهل يخرج هذا المبلغ لله أم يشتري به الأشرطة؟

الجواب

ممكن الأشرطة تكون لله، ويبدو أن نيتك مقيدة بكلمة: (نذرتها لله)، والنذر لله يصح في كل ما كان طاعة، لكن هل أنت نذرتها للفقراء؟ أي: خصصت نيتك بأن (لله) أي: الفقراء، فإذا كان للفقراء يبقى هذا المبلغ تنفقه في صالح الفقراء.

وأما إذا لم يكن في نيتك في ساعة النذر هذا التخصيص فكل ما كان في سبيل الله يجزي.