وانظر المسألتين والفرق بينهما في: فروق الكرابيسي، ١/ ٧٣. (٢) الصحيح في المذهب هو التفريق بينهما، كما تقدم ذلك موثقًا، وقال في الإنصاف، ٣/ ١٥٣: (هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي: هذا أنص الروايتين وأشهرهما، واختارها الخرقي، والقاضي، وأكثر الأصحاب، قال في الكافي والفروع: هذا ظاهر المذهب). (٣) واختارها طائفة من أعيان المذهب. ووجه هذه الرواية: أنه إذا كانت نية القنية بمجردها كافية في إسقاط الزكاة فكذلك نية التجارة كافية في وجوبها، بل هي أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطًا، ولأنه أحظ للمساكين. انظر: المغني، ٣/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ٦٧١، الإنصاف، ٣/ ١٥٣.