وقد ضعف صاحب المغني الرواية التي ذكرها المصنف، وجزم بها القاضي فقال رحمه الله في: ٣/ ٢٦٠: (وما ذكره القاضي تحكم لا يدل عليه خبر، ولا يشهد له أثر، وما ذكره من المعنى فاسد لوجوه: * الأول: أنَّه لا يلزم أن يكون مريدًا للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات، فإنه قد يبدو له بعد ذلك. * الثاني: أن هذا لا يتناول من أحرم عن غيره. * الثالث: أنَّه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات للزم المتمتع والمفرد؛ لأنهما تجاوزا الميقات مريدين لغير النسك الَّذي أحرما به. * الرابع: أن المعنى في الَّذي يجاوز الميقات غير محرم، أنَّه فعل ما لا يحل له فعله، وترك الإحرام الواجب عليه في موضعه، فأحرم من دونه). (١) انظر: الكافي، ١/ ٣٨٩، الشرح الكبير، ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، الفروع، ٣/ ٢٧٨، الإقناع، ١/ ٣٤٦. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ٣٠/ أ. (٣) انظر: المغني، ٣/ ٢٦٠، الكافي، ١/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ١٠٦.