يكونان من باب واحد غالبًا، وقد تكون إحداهما من باب آخر، وهذا كثير أيضًا كما في الفصل:(١١٣)، (٣٥٩)، (٥٤٣).
٦ - قد يكون الحكم في المسألتين المتشابهتين، إحداهما على خلاف الصحيح من المذهب، ويكون مقصود المصنف بيان الفرق بينهما على القول بهما، وهذا كثير في الكتاب من أمثلته الفصل:(١٠٢)، (٦١١).
٧ - إذا كان الحكم في المسألة على خلاف الصحيح من المذهب فيما يراه المصنف فإنه ينص في الغالب على أن الحكم فيها على رواية، أو وجه في المذهب كما في الفصل:(١٠٥)، (٢٤٢)، (٦١١).
بخلاف ما إذا كان يرى أن الحكم في المسألة على الصحيح، فإنه ينص على ذلك أحيانًا كما في الفصل:(٢٢٥)، (٣٦٣)، (٥٩٥)، وأحيانًا لا ينص، وهو كثير.
٨ - إذا كانت المسألة منصوصة عن الإمام أحمد، فإنه يشير أحيانًا إلى من رواها عن الإمام من أصحاب المسائل المدونة، كما في الفصل:(١٩٠)، (٢٦٩)، (٦١٧).
٩ - ينص أحيانًا على المصدر الذي نقل عنه المسألة، كما في الفصل:(٣٤٣).
١٠ - يتعقب المصنف صاحب الأصل (السامري) في كثير من المسائل التي أوردها على خلاف الصحيح من المذهب فيما يراه، وكان الحق غالبًا مع المصنف، فيما وقفت عليه، كما في الفصل:(١٨٩)، (٢٦٢).
١١ - يشير المصنف إلى اختيارات بعض كبار فقهاء المذهب في بعض المسائل، كما في الفصل:(٢٤)، (٦٢٨)، (٦٥٢).
١٢ - قد يكون الفرق بين المسألتين مبنيًا على نص ظاهر في التفريق بين المسألتين، كما في الفصل:(٤٠)، (٤١)، (١٠٨).
١٣ - قد يبني الفرق بين المسألتين على قاعدة أصولية، كما في الفصل:(٧٠٤).