للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقول: طُعن فلان في جَنازته (١)، ورُمي في جِنَازته إذا مات.

حديث عديّ (٢) الجُذاميّ: «قلت: يا رسول اللّه كانت لي امرأتان اقتتلتا فرميتُ إحداهما فرُميَتْ في جنازتها»؛ فقال : «اعقِلْها ولا ترثها»

يعني ماتت هي، وإنّما قالوا هذا لأن جنازتها تصير مَرميّاً بها، والمراد بالرمي: الحمل والوضع.

[جنس]

(الجِنْس) عن أئمة اللغة: الضَّرْبُ من كل شيء، والجمع (أجناس). وهو أعمّ من النوع؛ يقال: «الحيوان جنس والإنسان نوع»؛ لأنه أخصّ من قولنا: حيوانٌ، وإن كان جنساً بالنسبة إلى ما تحته، والمتكلمون على العكس يقولون: الألوان نوع، والسواد جنس.

ويقال: فلان (يجانس) هذا، أي يشاكله، وفلان يُجانس البهائمّ، ولا يُجانس الناس، إذا لم يكن له تمييز ولا عقل؛ قاله الخليل.

وعن الأصمعي أنّ هذا الاستعمال مولّد، والذي أفاد أهلُ اللغة بالجنس أنَّ ما شارَكه فيما لأجله يَستحِقّ (٣) الاسمَ كان هو مع ذاك (٤) ضَرْباً واحداً. والأول مذهب الفقهاء؛ ألا تراهم يقولون في السلَم: إنه لا يجوز إلا في جنسٍ مَعلوم ويَعنون به كونه تَمْراً أو حنطةً، وفي نوع معْلوم ويعنون به التمر: كونَه بَرْنِيّاً أو مَعْقليّاً (٥)، وفي الحنطة: كونَها خريفيّةً أو ربيعيّة.

وأما قوله: أوصى بثلث ماله لأهل بيته؛ فهذا على بني أبيه، وكذا إذا أوصى لجِنْسه، لا يَدخل في ذلك أحد من قرابة (٦) الأمّ. هذا


(١) في الأساس: طعن في نيطه إذا مات.
(٢) من هنا إلى آخر مادة «جنز» ساقط من ع ومثبت في ط وهامش الأصل.
(٣) كتب تحتها في الأصل: «استحق». وهي كذلك في ع. ط.
(٤) ع: ذلك.
(٥) البرني: أجود التمر. والمعقلي: نوع من التمر بالبصرة.
(٦) ط: قرابات.

<<  <  ج: ص:  >  >>