للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولُ (١) محمد في البغل والبغلة والفرَس الخَصيّ المقطوع اليد أو الرجل: «لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُوْها (٢)».

و (باعَ عليه) القاضي: إذا كان على كَرْهٍ (٣) منه. و (باعَ له) الشيءَ: إذا اشتراه له. ومنه

الحديث: «لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْع أخيه

: أي لا يشتَر، بدليل

البُخاري: «لا يَبتاع الرجل على بيع أخيه»

و «البَيِّعان بالخيار» أي البائع والمشتري [كل منهما بائع وبَيْع. عن الأزهري] (٤).

و (بايعْتُه) و (تَبايعْنا) و (استَبعتُه عبْده) وانما جَمع (٥) المصدَر على تأويل الأنواع.

وأما قولهم (بُيوعٌ كثيرة) فبعد تسميةِ المبيع بَيعاً. ومنه:

«وإن اشترى بَيعاً بحنطةٍ» أي سِلعةً.

و «لا صاحِبِ بيعةٍ»: في سق. [سقط].

«بِيعةُ النصارى»: في (كن). [كنس].

[بيغ]

(تَبيَّغ) الدمُ و (تبوَّغ) إذا ثار وغلَب.

[بين]

(البان) ضرْب من الشجر، الواحِدة (بانَة) ومنه:

دُهْنُ البانِ.

وأما قوله: «[لو قال] (٦) اشتَرِ لي باناً ثم اخلِطْه بمثقالٍ من


(١) ط: يكون مبنياً للمفعول ومنه قول.
(٢) في هامش الأصل: «الواو ضمير أهل دار الحرب. والهاء (كذا) للبغل والبغلة والفرس الخصي».
(٣) بفتح الكاف: الاكراه.
(٤) زيادة من ط. وهي في التهذيب ٣/ ٢٣٧.
(٥) ع، ط جمعوا.
(٦) من ع. ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>