للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وترْك الياء الثانية خطأٌ. و (تَعقَّبه): تتبَّعه وتَفحّصه، واستعمالهم إياه في معنى «عقَبه» غير سديد.

و (اعتقب) (١) البائع المبيعَ: حَسَبه حتى يأخذ الثمن. وعن النخعيّ: «المُعْتقِب ضامنٌ لما اعتَقب» يعني إن هلَك في يده فقدْ هلَك منه لا من المشتري.

و (أعْقَبه) ندما: أوْرَثَه. وقولهم: «الطلاقُ يُعْقِب العِدّة، والعِدّةُ تعْقُبُ الطلاق»: الأوّل من باب أكْرَم، والثاني من باب طلَب.

و (العُقْبَةُ) النَّوْبةُ، ومنها: (عاقبَه مُعاقبةً وعقابا):

ناوَبَه، و (عُقْبَة) الأجير: أن يَنْزِل المستأجرُ (٢) صباحا مثلًا فيركَبَ الأجيرُ. وقول صاحب الإيضاح: «فإن أمكنه أن يمشي أو يَكْتري عُقْبةً فليس عليه الحج»: فيه توسّعٌ.

و (العُقابان): عُودان يُنصبان مَغْروزَيْن في الأرض يُشْبَحُ بينهما المضروب أو المصلوب، أي يُمَدّ.

و (اليعاقيب) جمع (يعقوب)، وهو ذَكَر القَبْج (٣) وأما (يعقوب) اسمُ رجلٍ فأعجمي، وبه سُمّي أبو يوسفَ، وإليه يُنسب النبيذ اليَعْقوبيّ الذي يُسمى الجُمْهوري (٤).

[عقد]

(عقَد) الحبْل (عَقْدا)، وهي (العُقدة)، ومنها: عُقْدَةَ النِّكاحِ *، و (العَقْد): العَهد.


(١) من قوله: «واعتقب البائع» حتى قوله: «لا من المشتري» ساقط من ع وأثبت في هامش الأصل مصححا.
(٢) ع: أن يترك المستأجر.
(٣) القبج: ذكر الحجل، واحده قبجة.
(٤) ع، «الجمهور» وقد مر شرحه في مادة «جمهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>