للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سلخ]

(المسْلوخة): الشاة المسلوخُ جِلدُها بلا رأْسٍ ولا قوائم ولا بطنٍ، صفةٌ غالبة لها.

[سلط]

(السُلْطان): التسلُّط أو الحُجّة. وقد فُسّر بهما قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» (١).

وفي الحديث:

«إلا أن تسأل ذا سلطانٍ»

: هو أن تسأل الوالي أو الملِك حقَّك من بيت المال.

وقوله: «لا يَؤُمَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه» أي في بيته وحيثُ تسلُّطه، «ولا يَجلسْ على تَكْرِمَته (٢)». اي وسادته، فإنّ فيه ازدراءً به (٣)، أي تحقيراً له.

[سلع]

(السِلْعة) بلفظِ سلْعة المتاع: لَحْمَةٌ زائدة تَحدُث في الجسَد كالغُدّة تَجيءُ وتَذهب بين الجلْد واللحم.

و (السَلْعة) بالفتح: الشَجّة. و (الأسْلَع) الأبرصُ.

وبه سمي أسلعُ بن شريكٍ، راوي حديث التيمّم.

[سلف]

(سَلَّف) في كذا و (أسْلَف) وأسْلَم:

إذا قدّم الثمَن فيه. و (السَلفُ) السَلَم والقَرْضُ بلا منفعةٍ أيضاً. يقال: (أسلَفه) مالًا إذا أقرضَه.

وقوله: «لو (٤) كان لليتيم وديعةٌ عند رجل فأمرَه الوصي أن يُقْرضها أو يهبَها أو يُسْلِفَها»، أي يقدِّمَها ثمناً في بيعٍ، وتفسيرُه بالإقراض لا يستقيم.


(١) الاسراء «٣٣»: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً … ».
(٢) في هامش الأصل: «روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي قال: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه».
(٣) كذا في النسخ. وجاء في هامش الأصل: «الأصح ازدراءً له».
(٤) ع، ط: ولو.

<<  <  ج: ص:  >  >>