للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لفي]

في الحديث: «لا (أُلْفِيَنَّ) أحدَكم يومَ القيامة وعلى عاتقه شاهٌ تَيْعَر (١)».

(أَلْفاه): وَجَده. والعاتِق: ما بين المَنكِب والعُنق. ويُعَارُ الشاة: صِياحُها. وقوله: «لا أُلْفِيَّن» ظاهره نَهيُ نفسهِ عن الإلْفاء، والمراد نَهْي المخاطَب عن أن يكون بهذه الحالة إذا منَع الصَّدقة.

[[اللام مع القاف]]

[لقح]

(اللَّقَاح) بالفتح: مصدر (لقِحَت) الناقة، فهي (لاقِح): إذا عَلِقت. ومنه قوله: «اللَّقاحُ واحد» (٢) يعني سببَ العُلوق.

[لقط]

(اللَّقيط): ما يُلْقَط، أي يُرفع من الأرض، وقد غلب على الصبيّ المنبوذ لأنه على عَرَضِ أن يُلْقط. و (اللُّقَطة) الشيء الذي تجده مُلْقَى فتأخذُه. قال الأزهري (٣): «ولم أسمع اللُّقْطة، بالسكون، لغير الليث».

[لقف]

(تلقَّفْتُ) الشيءَ: إذا أخذتَه من يَدِ رامٍ رماك به. ومنه: تَلقَّف مِن فيه كذا: إذا حَفِظه.

وبفعَّالة منه: كُني البدويُّ الذي

قال له أبو بكرٍ : «أَبا لقَّافَةَ هل تبيع هذا البعير بمائة؟ قال: لا عافاك اللّه، فقال له: لا تقل هكذا (٤) ولكن قل: عافاك اللّه، لا»


(١) ع: «لا ألفين أحدكم وعلى عاتقه شاة تيعر يوم القيامة».
(٢) في هامش الأصل منسوبا إلى متن المعرب: «روي عن ابن عباسِ أنه سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية: هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد».
(٣) المستدرك على التهذيب ٢٥٠.
(٤) ع: لا تقل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>