للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستثناء في اصطلاح النحويّين: إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول.

و (الاستثناء) في اليمين: أن يقول الحالف: «إن شاء اللّه» لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة اللّه.

وقوله : «لا ثِنَى في الصدقة»

مكسور مقصور، أي لا تؤخذ في السنة مرتين، وعن أبي سعيد الضرير معناه: لا رجوع فيها ولا استِرداد لها، وأنكر الأوّلَ.

[[الثاء مع الواو]]

[ثوب]

(الثياب) جمعُ (ثوبٍ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ. وأما الستور، وكذا وكذا، فليس من الثياب. وقال السَرْخي: ثيابُ البيت، وفي الأصل: متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه (١) الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها.

و (التَّثويب) منه؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً، ثم كثر حتى سُمي الدعاء (تثويباً) فقيل: (ثَوَّبَ الداعي).

وقيل: هو تَرديد الدعاء «تفعيل» من (ثاب يثوب) إذا رجع وعاد، وهي (المَثابة) ومنه (ثاب المريض) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال.

و (التثويبُ) القديم: هو قول المؤذّن في صلاة (٢)


(١) ع: ولا تدخل فيها. ط: «ولا يدخل فيها: الثياب المقطوعة». وقوله بعد ذلك: «نحو القميص والسراويل» ساقط من ع.
(٢) ع، ط: في أذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>