للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنينَها: أي تُزْلقه وتُسْقِطه قبل وقت الولادة، فعلى الضارب غُرَّةٌ.

ومَن فسَّر الإملاص بالجنين فقدْ سها.

[ملط]

(المِلْطا) و (المِلْطاة) و (المِلطاء) بالمدّ:

القشرةُ الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه، وبها سُمّيت الشَّجَّةُ التي تَقطع اللحم كله وتبلُغ هذه القشرة، ومنها

الحديث: «يُقضَى في المِلْطا بدَمها»

: أي يُحكم فيها بالقصاص أو الأَرْش (١) ساعة تُشجّ، لا يُنتظر مصيرُ أمرها. وقوله: «بدمها» في موضع الحال؛ كأنه قيل:

مُلْتَبسَةً بدمها، وذلك في حال الشجّ وسيلان الدم.

والميم فيه أصلية، عن الليث، وزائدة على قياس قول أبي زيد وابن الأعرابي.

و (مَلَطيَّةُ): من ثغور الشام، وقد تخفف الياء.

[ملك]

عمر : «إذا أوصى الرجل بوصيّتين فآخرُهما (٢) (أَمْلَكُ)»

: أي أضبط لصاحبها وأقوى، أفعل من (المِلْك)، كأنها (تملِكه) وتُمسكه ولا تُخلّيه (٣) إلى الأولى.

ونظيره: «الشَرْط أملك» (٤) في المثل السائر.

قال ابن فارس (٥): «أصل هذا التركيب يدل على قوةٍ في الشيء وصحة»، منه قولهم: «مَلَكتُ العجين» إذا شددْتَ عَجْنه وبالغتَ فيه. و (أملكتُ) لغةٌ. والفقهاء يستشهدون بقوله:

ملكْتُ بها كفّي فأنْهَرْتُ فَتْقَها … يَرى قائِمٌ مِن دونها ما وراءَها


(١) الأرش: دية الجراحات.
(٢) في هامش الأصل: فأخراهما.
(٣) ع: كأنها تملك وتمسك فلا تخليه.
(٤) مجمع الأمثال ١/ ٣٦٧ وتمامه: عليك أم لك.
(٥) مقاييس اللغة ٥/ ٣٥١ وقد تصرف المطرزي في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>