للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (الشُّفعة) اسمٌ للمِلْك المشفوع بمِلْككَ (١)، من قولهم:

كان وِتْراً (فشَفعْتُه) بآخر، أي جعلتُه زوجاً له. ومنه

الحديث: «لتَشْفَعَنَّها».

ونظيرها: الأُكْلة واللُقْمة في أن كلَّا منهما فُعْلةُ بمعنى مفعولٍ، هذا أصلُها ثم جُعلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص،

وقد جمعهُما الشعبيّ في قوله: «مَن بِيعت شُفعتُه (٢) وهو حاضِرٌ فلم يَطلُب ذلك فلا شُفْعة له».

وعن القتبيّ: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيْعَ منزلٍ أتاه جارُهُ فشَفع إليه، أي طَلب فيما باع فشفَّعه (٣) وجعله أولى بالمبيع ممَّن بَعُد سَببُه.

قلت: وكأنه أخَذه من (الشَفاعة) لأن فيها طلباً، والأول هو الأصل، ولم نَسمع مِنها فِعلًا.

وأما قوله: «ولو باع الشفيعُ دارَه التي يَشفع بها أو نَصببَه الذي يَشفَع به» فمن لغة الفقهاء. وعلى ذا قولُه: «إذا أراد الشفيع أخَذ بعضَ الدار المشفوعة دون بعضٍ»، والصواب (٤):

المشفوع بها كما في الموضع الآخر، يعني الدار التي أُخذت بالشفعة.

[شفف]

(شَفّ) الثوبُ: رَقّ حتى رأيتَ ما وراءه، من باب ضَرب. ومنه: «إذا كانا ثَخينيْن لا يَشِفّان»، ونَفْيُ الشُّفوفِ تأكيد للثَّخانة. وأما «يَنْشَفان» فخطأ (٥). وثوبٌ (شَفٌّ) رقيقٌ.


(١) ط: بملك.
(٢) أي مشفوعه.
(٣) بعدها في ط: أي قبل شفاعته.
(٤) ع، ط: «الصواب». وهذه الجملة مؤخرة في ط عن تاليتها.
(٥) في هامش الأصل: «أي روايةً لا لغة. أما لغةً فصواب بخط المصنف . قاله المؤلف وكتب بخطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>